صفحة جزء
13337 باب ولاية ابن العم ، وإذا كان هو وليا فابن الأخ ، ثم العم أولى أن يكون وليا

( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو محمد بن زياد العدل ، أنبأ محمد بن إسحاق ، ثنا سلم بن جنادة ، ثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة - رضي الله عنها - ( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) ، قالت: هذه اليتيمة تكون عند الرجل - هو وليها - لعلها تكون شريكته في ماله ، وهو أولى بها ، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها ، فلا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله . رواه البخاري في الصحيح عن يحيى ، عن وكيع ، وأخرجه مسلم من أوجه عن هشام .

التالي السابق


الخدمات العلمية