13337 باب ولاية ابن العم ، وإذا كان هو وليا فابن الأخ ، ثم العم أولى أن يكون وليا
( أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو محمد بن زياد العدل ، أنبأ
محمد بن إسحاق ، ثنا
سلم بن جنادة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة - رضي الله عنها - (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ) ، قالت: هذه
nindex.php?page=treesubj&link=11114_33318اليتيمة تكون عند الرجل - هو وليها - لعلها تكون شريكته في ماله ، وهو أولى بها ، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها ، فلا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، وأخرجه
مسلم من أوجه عن
هشام .
13337 بَابُ وِلَايَةِ ابْنِ الْعَمِّ ، وَإِذَا كَانَ هُوَ وَلِيًّا فَابْنُ الْأَخِ ، ثُمَّ الْعَمُّ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ وَلِيًّا
( أَخْبَرَنَا )
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي
أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الْعَدْلُ ، أَنْبَأَ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا
سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=127وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ ) ، قَالَتْ: هَذِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=11114_33318الْيَتِيمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ - هُوَ وَلِيُّهَا - لَعَلَّهَا تَكُونُ شَرِيكَتَهُ فِي مَالِهِ ، وَهُوَ أَوْلَى بِهَا ، فَيَرْغَبُ عَنْهَا أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَعْضِلَهَا لِمَالِهَا ، فَلَا يُنْكِحُهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكَهُ أَحَدٌ فِي مَالِهِ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
يَحْيَى ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٍ ، وَأَخْرَجَهُ
مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ عَنْ
هِشَامٍ .