صفحة جزء
13438 باب نكاح المحدثين وما جاء في قول الله - عز وجل - ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )

[ ص: 153 ] ( أخبرنا ) أبو الحسين: علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا إسماعيل بن إسحاق ، ثنا علي بن عبد الله ومسدد واللفظ لعلي ، ثنا معتمر بن سليمان التيمي ، عن أبيه ، عن الحضرمي ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما: أن امرأة كان يقال لها أم مهزول وكانت تكون بأجياد وكانت مسافحة كان يتزوجها الرجل وتشترط له أن تكفيه النفقة فسأل رجل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - أيتزوجها فقرأ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أو أنزلت عليه هذه الآية ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) الآية .

قال وأنبأ الصفار ، ثنا محمد بن غالب ، حدثني عبيد بن عبيدة ، ثنا معتمر فذكره بإسناده: أن امرأة كانت تسمى أم مهزول وأنها كانت تتزوج الرجل على أن يأذن لها في السفاح وتكفيه النفقة فاستأذن بعضهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجها قال فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية إلى آخرها .

التالي السابق


الخدمات العلمية