13438 باب نكاح المحدثين وما جاء في قول الله - عز وجل - ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )
[ ص: 153 ] ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين: علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إسماعيل بن إسحاق ، ثنا
علي بن عبد الله ومسدد واللفظ
لعلي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان التيمي ، عن أبيه ، عن
الحضرمي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما:
nindex.php?page=hadith&LINKID=970074أن امرأة كان يقال لها أم مهزول وكانت تكون بأجياد وكانت مسافحة كان يتزوجها الرجل وتشترط له أن تكفيه النفقة فسأل رجل عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - أيتزوجها فقرأ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أو أنزلت عليه هذه الآية ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3nindex.php?page=treesubj&link=28995_10807الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) الآية .
قال وأنبأ
الصفار ، ثنا
محمد بن غالب ، حدثني
عبيد بن عبيدة ، ثنا
معتمر فذكره بإسناده:
nindex.php?page=hadith&LINKID=970075أن امرأة كانت تسمى أم مهزول وأنها كانت تتزوج الرجل على أن يأذن لها في السفاح وتكفيه النفقة فاستأذن بعضهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتزوجها قال فقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية إلى آخرها .
13438 بَابُ نِكَاحِ الْمُحْدِثِينَ وَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )
[ ص: 153 ] ( أَخْبَرَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12429إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُسَدَّدٌ وَاللَّفْظُ
لِعَلِيٍّ ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17116مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ
الْحَضْرَمِيِّ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
nindex.php?page=hadith&LINKID=970074أَنَّ امْرَأَةً كَانَ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ وَكَانَتْ تَكُونُ بِأَجْيَادَ وَكَانَتْ مُسَافِحَةً كَانَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ فَسَأَلَ رَجُلٌ عَنْهَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيَتَزَوَّجُهَا فَقَرَأَ نَبِيُّ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيَةُ ( nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=3nindex.php?page=treesubj&link=28995_10807الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) الْآيَةَ .
قَالَ وَأَنْبَأَ
الصَّفَّارُ ، ثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، حَدَّثَنِي
عُبَيْدُ بْنُ عَبِيدَةَ ، ثَنَا
مُعْتَمِرٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=970075أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُسَمَّى أُمَّ مَهْزُولٍ وَأَنَّهَا كَانَتْ تَتَزَوَّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي السِّفَاحِ وَتَكْفِيهِ النَّفَقَةَ فَاسْتَأْذَنَ بَعْضُهُمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا .