صفحة جزء
14723 ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا أبو الحسن الطرائفي ، نا عثمان بن سعيد ، نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) يقول : إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال ( فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) يقول : إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها .

( وروينا ) عن القاسم بن محمد في موت الثاني عنها قبل أن يمسها لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية