14723 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أبو الحسن الطرائفي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عثمان بن سعيد ، نا
عبد الله بن صالح عن
معاوية بن صالح عن
علي بن أبي طلحة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230nindex.php?page=treesubj&link=23881_28973فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) يقول : إن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم قال (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ) يقول : إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها .
( وروينا ) عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد في موت الثاني عنها قبل أن يمسها لا يحل لزوجها الأول أن يتزوجها .
14723 ( أَخْبَرَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11842أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16548عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230nindex.php?page=treesubj&link=23881_28973فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ثُمَّ قَالَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=230فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا ) يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْأَوَّلِ فَدَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَلَا حَرَجَ عَلَى الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا طَلَّقَهَا الْآخَرُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا .
( وَرُوِّينَا ) عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14946الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي مَوْتِ الثَّانِي عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا .