16334  ( أخبرنا ) 
 nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان  ، أنبأ 
 nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار  ، ثنا 
عبيد بن شريك البزار  ، ثنا 
يحيى عن ابن بكير  ، ثنا 
الليث  ، عن 
عقيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، عن 
عمر   - رضي الله عنه - قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=971638لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول  دعي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه ، فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت إليه ، ثم قلت : يا رسول الله ، أتصلي على ابن أبي  وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا - أعدد عليه قوله - ؟ فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : " أخر عني يا عمر   " . فلما أكثرت عليه . قال : " إني خيرت فاخترت ، لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها  " . فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم انصرف ، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان في براءة : ( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون  ) قال : فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ، والله ورسوله أعلم . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  في الصحيح ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير   . 
( قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   ) : فهذا يبين ما قلنا ، فأما أمره - عز وجل - أن لا يصلي عليهم ؛ فإن صلاته - بأبي هو وأمي - مخالفة صلاة غيره ، وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين ، أن لا يصلي على أحد إلا غفر له ، وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك ، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له ، ولم يمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا ، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين ، وقد عاشرهم 
حذيفة  ، يعرفهم بأعيانهم ، ثم عاشرهم مع 
أبي بكر  وعمر   - رضي الله عنهما - وهم يصلى عليهم ، وكان 
عمر   - رضي الله عنه - إذا وضعت جنازة فرأى 
حذيفة  فإن أشار إليه أن اجلس جلس ، وإن قام معه صلى عليها 
عمر   - رضي الله عنه - . قال : ولم يمنع هو ولا 
أبو بكر  قبله ولا 
عثمان  بعده المسلمين الصلاة عليهم ، ولا شيئا من أحكام الإسلام ، وقد أعلمت 
عائشة   - رضي الله عنها - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما توفي اشرأب النفاق 
بالمدينة   .  
[ ص: 200 ]