16334 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أبو الحسن : علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أحمد بن عبيد الصفار ، ثنا
عبيد بن شريك البزار ، ثنا
يحيى عن ابن بكير ، ثنا
الليث ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
عمر - رضي الله عنه - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971638لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليصلي عليه ، فلما قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثبت إليه ، ثم قلت : يا رسول الله ، أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا - أعدد عليه قوله - ؟ فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : " أخر عني يا عمر " . فلما أكثرت عليه . قال : " nindex.php?page=treesubj&link=28844إني خيرت فاخترت ، لو أعلم أني إن زدت على السبعين غفر له لزدت عليها " . فصلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم انصرف ، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان في براءة : ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) قال : فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذ ، والله ورسوله أعلم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فهذا يبين ما قلنا ، فأما أمره - عز وجل - أن لا يصلي عليهم ؛ فإن صلاته - بأبي هو وأمي - مخالفة صلاة غيره ، وأرجو أن يكون قضى إذ أمره بترك الصلاة على المنافقين ، أن لا يصلي على أحد إلا غفر له ، وقضى أن لا يغفر لمقيم على شرك ، فنهاه عن الصلاة على من لا يغفر له ، ولم يمنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليهم مسلما ، ولم يقتل منهم بعد هذا أحدا ، وترك الصلاة مباح على من قامت بالصلاة عليه طائفة من المسلمين ، وقد عاشرهم
حذيفة ، يعرفهم بأعيانهم ، ثم عاشرهم مع
أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وهم يصلى عليهم ، وكان
عمر - رضي الله عنه - إذا وضعت جنازة فرأى
حذيفة فإن أشار إليه أن اجلس جلس ، وإن قام معه صلى عليها
عمر - رضي الله عنه - . قال : ولم يمنع هو ولا
أبو بكر قبله ولا
عثمان بعده المسلمين الصلاة عليهم ، ولا شيئا من أحكام الإسلام ، وقد أعلمت
عائشة - رضي الله عنها - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما توفي اشرأب النفاق
بالمدينة .
[ ص: 200 ]
16334 ( أَخْبَرَنَا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=12275أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا
عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ ، ثَنَا
يَحْيَى عْنِ ابْنَ بُكَيْرٍ ، ثَنَا
اللَّيْثُ ، عَنْ
عُقَيْلٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16523عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ
عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=971638لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنِ سَلُولَ دُعِيَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَثَبْتُ إِلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتُصَلِّي عَلَى ابْنِ أُبَيٍّ وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا - أُعَدِّدُ عَلَيْهِ قَوْلَهُ - ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : " أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ " . فَلَمَّا أَكْثَرْتُ عَلَيْهِ . قَالَ : " nindex.php?page=treesubj&link=28844إِنِّي خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ ، لَوْ أَعْلَمُ أَنِّي إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ غُفِرَ لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا " . فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ انْصَرَفَ ، فَلَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَتَانِ فِي بَرَاءَةَ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ) قَالَ : فَعَجِبْتُ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَئِذٍ ، وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : فَهَذَا يُبَيِّنُ مَا قُلْنَا ، فَأَمَّا أَمْرُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِمْ ؛ فَإِنَّ صَلَاتَهُ - بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي - مُخَالِفَةٌ صَلَاةَ غَيْرِهِ ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَضَى إِذْ أَمَرَهُ بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ ، أَنْ لَا يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ ، وَقَضَى أَنْ لَا يُغْفَرَ لِمُقِيمٍ عَلَى شِرْكٍ ، فَنَهَاهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ لَا يُغْفَرُ لَهُ ، وَلَمْ يَمْنَعْ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ مُسْلِمًا ، وَلَمْ يَقْتُلْ مِنْهُمْ بَعْدَ هَذَا أَحَدًا ، وَتَرْكُ الصَّلَاةِ مُبَاحٌ عَلَى مَنْ قَامَتْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ عَاشَرَهُمْ
حُذَيْفَةُ ، يَعْرِفُهُمْ بِأَعْيَانِهِمْ ، ثُمَّ عَاشَرَهُمْ مَعَ
أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا - وَهُمْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ
عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِذَا وُضِعَتْ جَنَازَةٌ فَرَأَى
حُذَيْفَةَ فَإِنْ أَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اجْلِسْ جَلَسَ ، وَإِنْ قَامَ مَعَهُ صَلَّى عَلَيْهَا
عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . قَالَ : وَلَمْ يَمْنَعْ هُوَ وَلَا
أَبُو بَكْرٍ قَبْلَهُ وَلَا
عُثْمَانُ بَعْدَهُ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِمْ ، وَلَا شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ أَعْلَمَتْ
عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا تُوُفِّيَ اشْرَأَبَّ النِّفَاقُ
بِالْمَدِينَةِ .
[ ص: 200 ]