صفحة جزء
20017 باب لا يجوز شهادة غير عدل .

قال الله - جل ثناؤه : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وقال : ( ممن ترضون من الشهداء ) .

( قال الشافعي ) - رحمه الله : وإنا لا نرضى أهل الفسق منا ، وإن الرضا إنما يقع على العدول منا .

( أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني ، ثنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا محمد بن إبراهيم ، ثنا ابن بكير ، ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجل من قبل العراق فقال : جئتك لأمر ما له رأس ، ولا ذنب . قال عمر - رضي الله عنه : وما هو ؟ قال : شهادات الزور ظهرت بأرضنا . قال : وقد كان ذلك ؟ قال : نعم . قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : لا والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول . قال أبو عبيد : لا يؤسر يعني لا يحبس .

التالي السابق


الخدمات العلمية