20017 باب لا يجوز شهادة غير عدل .
قال الله - جل ثناؤه : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وقال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ممن ترضون من الشهداء ) .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) - رحمه الله : وإنا لا نرضى أهل الفسق منا ، وإن الرضا إنما يقع على العدول منا .
( أخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، ثنا
أبو بكر بن جعفر المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : قدم على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجل من قبل
العراق فقال : جئتك لأمر ما له رأس ، ولا ذنب . قال
عمر - رضي الله عنه : وما هو ؟ قال :
nindex.php?page=treesubj&link=18989شهادات الزور ظهرت بأرضنا . قال : وقد كان ذلك ؟ قال : نعم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : لا والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول . قال
أبو عبيد : لا يؤسر يعني لا يحبس .
20017 بَابُ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ غَيْرِ عَدْلٍ .
قَالَ اللَّهُ - جَلَّ ثَنَاؤُهُ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) ، وَقَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنَّا لَا نَرْضَى أَهْلَ الْفِسْقِ مِنَّا ، وَإِنَّ الرِّضَا إِنَّمَا يَقَعُ عَلَى الْعُدُولِ مِنَّا .
( أَخْبَرَنَا )
أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، ثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي ، ثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16900مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا
ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا
مَالِكٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ : قَدِمَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَجُلٌ مِنْ قِبَلِ
الْعِرَاقِ فَقَالَ : جِئْتُكَ لِأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ ، وَلَا ذَنَبٌ . قَالَ
عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=18989شَهَادَاتُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنَا . قَالَ : وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا وَاللَّهِ لَا يُؤْسَرُ رَجُلٌ فِي الْإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ . قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ : لَا يُؤْسَرُ يَعْنِي لَا يُحْبَسُ .