صفحة جزء
باب هل يحلها له عبده

11142 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن بتها زوجها فتزوجها عبد له فأصابها ، أيحل ذلك لزوجها ؟ قال : " نعم " ، قلت : نكاح العبد الحرة إحصان هو لها ؟ قال : " لا " ، قلت : فلم ؟ قال : " إن الرجم ليس كغيره ، قال الله تعالى : " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، فهو نكاح وليس نكاح العبد بإحصان " .

التالي السابق


الخدمات العلمية