صفحة جزء
باب الحرام

11357 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : الرجل يقول لامرأته : أنت علي حرام قال : " يمين " . ثم تلا ياأيها النبي لم تحرم الآية ، قلت : " وإن كان أراد الطلاق قد علم مكان الطلاق " قال : " وإن قال : أنت علي كالدم أو كلحم الخنزير فهو كقوله هي علي حرام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية