التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر

صفحة جزء
1700 [ ص: 147 ] حديث ثان لأبي بكر بن نافع

مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن أبيه ، عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته ، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت حين ذكر الإزار ، فالمرأة يا رسول الله ، قال : ترخيه شبرا ، قالت أم سلمة : إذا ينكشف عنها ، قال : فذراعا لا تزيد عليه .


هكذا رواه مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه ، عن صفية ، عن أم سلمة ، وغيره يرويه ، عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة .

ورواه ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن أم سلمة .

فأما حديث ابن عجلان فحدثناه عبد الرحمن بن مروان قال : حدثنا الحسن بن علي بن داود قال : حدثنا عافية بن محمد بن عثمان الإمام ، قال : محمد بن رمح قال : حدثنا ابن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع نافعا يخبر ، عن عبد الله بن عمر أن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كلمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذيول النساء حين نهى عن جر الثوب ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فترخي شبرا ، فقالت إذا تنكشف ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فذراع لا تزيد عليه .

[ ص: 148 ] وهذا الإسناد - عندي - خطأ ، ورواه محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية ، عن أم سلمة بمثل إسناد مالك .

حدثنا إبراهيم بن شاكر قال : حدثنا عبد الله بن عثمان قال : حدثنا سعيد بن عثمان قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح قال : حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق .

وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أحمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ويعلى بن عبيد قالا : حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد ، عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ذيل النساء شبر ، قلت يا رسول الله : إذا تخرج أقدامهن ؟ قال : فذراع لا يزدن عليه .

وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد كما قال : مالك والله أعلم .

وقد مضى في حديث العلاء قوله - صلى الله عليه وسلم - أزرة المومن إلى نصف ساقيه ، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار .

ومضى القول في معنى هذا الحديث هناك ، والحمد لله .

وحديث هذا الباب يفسر معنى حديث أم سلمة حين قالت لها المرأة : إني أطيل ذيلي ، وأمشي في المكان القذر - ففي هذا الحديث بيان طول ذيول النساء ، وأن ذلك لا يزيد على شبر ، أو ذراع في أقصى ذلك ، فقف عليه ، فهو أصل هذا الباب ، وفي ذلك دليل على أن ظهور قدم المرأة عورة لا يجوز كشفه في الصلاة ، خلاف قول أبي حنيفة وقد [ ص: 149 ] ذكرنا ما من الرجل عورة ، وما من المرأة عورة في باب ابن شهاب عن سعيد من هذا ( الكتاب ) ، وجر ذيل الحرة معروف في السنة مشهور عند الأئمة ، ألا ترى إلى قول عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أبيات له :


كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جر الذيول

.

التالي السابق


الخدمات العلمية