صفحة جزء
3146 - وعن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق متفق عليه . وفي رواية لمسلم قال : لا شغار في الإسلام .


3146 - ( وعن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار ) بالكسر ( والشغار أن يزوج الرجل ابنته ) أو أخته ( على أن يزوجه الآخر ابنته ) أو أخته ( وليس بينهما صداق ) بفتح الصاد وكسرها مهر المرأة ( متفق عليه . وفي رواية لمسلم قال لا شغار في الإسلام ) قال صاحب الهداية - رحمه الله - : " وإذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الزوج بنته أو أخته ليكون أحد العقدين عوضا عن الآخر أي صداقا فيه قال ابن الهمام : وإنما قيد به لأنه لو لم يقل على أن يكون بضع كل صداقا للأخرى أو معناه بل قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ولم يزد عليه فقيل جاز النكاح اتفاقا ولا يكون شغارا وله زاد قوله : على أن يكون بضع بنتي صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه ابنته ولم يجعل لها صداقا كان نكاح الثاني صحيحا اتفاقا والأول على الخلاف ثم حكم هذا العقد عندنا صحته وفساد التسمية فيجب مهر المثل ، وقال الشافعي : بطل العقد لحديث ابن عمر أخرجه الستة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته من الرجل على أن يزوجه ابنته أو أخته وليس بينهما صداق والنهي يقتضي فساد المنهي [ ص: 2068 ] عنه والفاسد في هذا العقد لا يفيد الملك اتفاقا وعنه أنه عليه الصلاة والسلام " قال لا شغار في الإسلام " . والنفي رفع لوجوده في الشرع وعرف منه التعدي أي : كل ولي يزوج موليته على أن يزوجه الآخر موليته كسيد الأمة يزوج أمته على تزوج الأخر موليته كذلك والجواب أن متعلق النهي والنفي مسمى الشغار ومأخوذ في مفهومه خلوه من الصداق وكون البضع صداقا ، ونحن قائلون بنفي هذه الماهية وما يصدق عليها شرعا فلا نثبت النكاح كذلك بل نبطله فيبقى نكاحا سمي فيه ما لا يصلح مهرا فينعقد موجبا لمهر المثل كالنكاح المسمى فيه خمر أو خنزير فما هو متعلق النهي لم نثبته ، وما أثبتناه لم يتعلق به بل اقتضت العمومات صحته أعني ما يفيد الانعقاد بمهر المثل عند عدم تسميته المهر وتسميته ما لا يصلح مهرا فظهر أنا قائلون بموجب المنقول حيث نفيناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية