إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
113 - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة . فإن شدة الحر من فيح جهنم } .


الكلام عليه من وجوه :

أحدها " الإبراد " أن تؤخر . الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ، ولا يحتاج إلى المشي في الشمس . هذا ما ذكره بعض مصنفي الشافعية وعند المالكية : يؤخر الظهر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع .

الثاني : اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر : هل هو سنة ، أو رخصة ; وعبر بعضهم بأن قال : هل الأفضل التقديم ، أو الإبراد ؟ وبنوا على ذلك : أن من صلى في بيته ، أو مشى في كن إلى المسجد : هل يسن له الإبراد ؟ فإن قلنا : إنه رخصة لم يسن ، إذ لا مشقة عليه في التعجيل ، وإن قلنا : إنه سنة أبرد . والأقرب : أنه سنة ، لورود الأمر به ، مع ما اقترن به من العلة . وهو أن " شدة الحر من فيح جهنم " وذلك مناسب للتأخير ، والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة . وهذا خاص . ولا مبالاة - مع ما ذكرناه من صيغة الأمر ومناسبة العلة بقول من قال : إن التعجيل أفضل ، لأنه أكثر مشقة . فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص . وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها .

الثالث : اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة ، على وجهين . وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين :

أحدهما : لفظة " الصلاة " فإنها تطلق على الظهر والجمعة . والثاني : التعليل . فإنه مستمر فيها . وقد وجه القول بأنه لا [ ص: 296 ] يبرد بها . لأن التبكير سنة فيها . وجواب هذا ما تقدم ، وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام . .

التالي السابق


الخدمات العلمية