إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
298 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر } وفي رواية { اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت : فلأولى رجل ذكر }


" الفرائض " جمع فريضة وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى : [ ص: 549 ] النصف ، ونصفه ، وهو الربع ، ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ، ونصفهما وهو الثلث ، ونصف نصفهما وهو السدس . وفي الحديث : دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض وبعد ذلك : ما بقي للعصبة .

وقوله " فما بقي فلأولى رجل ذكر " أو " عصبة ذكر " قد يورد ههنا إشكال ، وهو أن " الأخوات " عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في " العصبة " المستحق للباقي وجوابه : أنه من طريق المفهوم وأقصى درجاته : أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم وأعني : أن " الأخوات " عصبات البنات

التالي السابق


الخدمات العلمية