[ ص: 355 ] ذكر خبر آخر يدل على الرخصة  
والغالب أن  
الرخصة  لا تكون إلا بعد النهي  
قرأت على  
محمد بن عمر بن أحمد الحافظ ،  أخبرك  
الحسين بن أحمد القاري ،  أخبرنا  
أحمد بن عبد الله ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14859محمد بن أحمد العبدي الجرجاني ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13291عبد الله بن محمد بن شيرويه ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ،  سمعت  
 nindex.php?page=showalam&ids=15767حميدا الطويل  يحدث عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11904أبي المتوكل الناجي ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ،  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945695رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القبلة للصائم ورخص في الحجامة     .  
أخبرني  
محمد بن محمد بن الجنيد الصوفي ،  أخبرنا  
أبو سعد محمد بن عبد الله الفقيه ،  أخبرنا  
أحمد بن محمد بن عبد الله ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ،  حدثنا  
إسحاق بن إبراهيم ،  أخبرنا  
عبد الرزاق ،  أخبرنا  
معمر ،  عن  
خلاد بن عبد الرحمن ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16114شقيق بن ثور  أحسبه عن أبيه ، قال :  سألت  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة  عن الصائم يحتجم ؟ قال : يقولون : أفطر الحاجم والمحجوم ، ولو احتجم ما باليت     . قالوا : وهذا القول من  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  يدل على أنه قد ثبت عنده الرخصة ، وذكر  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في رواية  
حرملة  قال : وقد قال بعض من روى  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945689أفطر الحاجم والمحجوم  أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بهما يغتابان رجلا فقال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945689أفطر الحاجم والمحجوم  لأنهما كانا يغتابان .   
[ ص: 356 ] أخبرنا  
محمد بن علي السميري ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15913زاهر بن أبي عبد الرحمن ،  أخبرنا  
أحمد بن الحسين ،  أخبرنا  
أبو طاهر الفقيه ،  أخبرنا  
أبو الحسن الطرائقي ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان بن سعيد الدارمي ،  حدثنا  
أبو النضر ،  حدثنا  
يزيد بن ربيعة ،  حدثنا  
أبو الأشعث ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945696مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجل وهو يحتجم ، وهو يعرض برجل فقال - عليه السلام - : أفطر الحاجم والمحجوم     . كذا رواه  
النضر ،  ورواه  
 nindex.php?page=showalam&ids=15473الوحاظي ،  عن  
يزيد بن ربيعة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث الصنعاني  أنه قال :  
إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم والمحجوم ؛ لأنهما كانا يغتابان     .  
ثم حمل  
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أفطر الحاجم بالغيبة على سقوط أجر الصوم ، وجعل نظير ذلك  
أن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمتكلم يوم الجمعة : لا جمعة لك . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : صدق ، ولم يأمر بالإعادة  ، فدل على أن ذلك محمول على إسقاط الأجر ، وقال فيمن أشرك : فقد حبط عمله ، وكان معناه أجر عمله ، والله أعلم ؛ لأنه لو ابتاع بيعا ، أو باعه ، أو قضى حقا عليه ، أو أعتق ، أو كاتب لم يحبط عمله ، وأحبط أجر عمله ، والله أعلم .