الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
[ ص: 357 ] 4 - باب الصوم والفطر في السفر

أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ في كتابه ، أخبرنا الحسين بن المبارك بن عبد الجبار ، أخبرنا المحاملي ، أخبرنا علي بن عمر ، حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق المعدل ، حدثنا أحمد بن داود بن سليمان الحضرمي ، حدثنا مسعود بن سهل أبو سهل الأسود ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صام في سفره عام الفتح حتى بلغ كراع الغميم ، وأمر الناس بالإفطار ، فقيل له : الناس صاموا حين رأوك قد صمت . فدعا بإناء فيه ماء عند العصر ، فوضعه على يده حتى رآه الناس فشرب .

اختلف أهل العلم في الصوم والإفطار في السفر .

[ ص: 358 ] فذهب أكثرهم إلى أنه مخير : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ؛ ذكره أنس بن مالك ، وأبو سعيد عن أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبه قال ابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، وإبراهيم النخعي ، ومجاهد ، والأوزاعي ، وأهل الشام ، والليث بن سعد ، وروينا عن عمر أنه قال : إن صام في السفر قضى في الحضر .

وعن ابن عباس رواية أخرى : أنه لا يجزئه .

وقال عبد الرحمن بن عوف : الصائم في السفر كالمفطر في الحضر .

وذهب جماعة إلى أن الجواز منسوخ ، وتمسكوا في ذلك بظواهر .

أخبرنا عبد المنعم بن عبد الله بن محمد ، أخبرنا عبد الغفار بن محمد التاجر ، أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا مالك ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح في رمضان ، فصام حتى بلغ الكديد ، ثم أفطر فأفطر الناس معه .

[ ص: 359 ] وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

قرأت على محمد بن عمر بن أحمد المديني ، أخبرك الحسن بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن عبد الله ، أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد العبدي ، أخبرنا عبد الله بن محمد ، أخبرنا إسحاق الحنظلي ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر عن الزهري ، قال : ارتحل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العمرة بعد ثلاث ، ثم غزا فتح مكة .

قال الزهري : فأخبرني عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج من رمضان ، فصام وصام الناس معه ، وذلك على رأس ثمان سنين ونصف من مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، ثم سار ومن معه من المسلمين حتى إذا كان بالكديد - وهو بين عسفان وقديد - أفطر وأفطر من معه من المسلمين ، ثم لم يصم بقية رمضان .

قال الزهري : وكان الفطر آخرهما ، إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وقال الزهري : فصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة لبضع عشر خلت من شهر رمضان .

التالي السابق


الخدمات العلمية