[ ص: 518 ] ومن كتاب الأشربة  
أخبرني  
عبد الرزاق بن إسماعيل  وجماعة ، قالوا : أخبرنا  
عبد الرحمن بن أحمد ،  أخبرنا  
أحمد بن الحسين القاضي ،  أخبرنا  
أحمد بن محمد الحافظ ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ،  أخبرنا  
يوسف بن حماد المعني  البصري ، حدثني  
عبد الوارث ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح  قال  
حفص الليثي     : أشهد على  
عمران  أنه حدثنا ، قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945886نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن  لبس الحرير  ، وعن  التختم بالذهب  ، وعن  الشرب في الحناتم     .  
قرئ على  
أبي طاهر روح بن بدر  وأنا أسمع ، أخبرك  
محمود بن إسماعيل ،  أخبرنا  
أحمد بن محمد بن الحسين ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=14687سليمان بن أحمد ،  أخبرنا  
أحمد بن محمد السوطي ،  حدثنا  
عفان ،  حدثنا  
شعبة ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=11834أبي التياح ،  عن  
حفص الليثي ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945887إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحنتم     . قلت : الحنتم : الجر الأخضر .  
أخبرني  
أبو الفضل الأديب ،  أخبرنا  
سعد بن علي ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ،  أخبرنا  
علي بن عمر ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=15167الحسين بن إسماعيل ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12235أبو الأشعث أحمد بن المقدام ،  حدثنا  
نوح بن قيس ،  عن  
ابن عون ،  عن  
محمد ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،  عن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنه  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945888قال  لوفد عبد القيس      :  لا تشربوا في نقير  ، ولا مقير ، ولا دباء ، ولا حنتم ، ولا مزادة     .  
قلت : النقير أصل النخلة ؛ ينقر ويتخذ منه ظرف ، والدباء القرع ، والحنتم ذكرناه .   
[ ص: 519 ] وإنما نهى عن هذه الأوعية لأن لها ضراوة يشتد فيها النبيذ ، ولا يشعر بذلك صاحبها ، فيكون على غرر من شربها .  
وقد اختلف الناس في هذا الباب :  
فذهب بعضهم إلى أن الخطر باق ، وكرهوا أن ينبذ في هذه الأوعية ، وإليه ذهب  
مالك  وأحمد  وإسحاق ،  قال  
الخطابي     : قد يروى ذلك عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس     .  
وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحظر كان في مبدأ الأمر ، ثم رفع الحظر ، وصار منسوخا ، وتمسكوا في ذلك بأحاديث ثابتة صحيحة تصرح بالنسخ ، وأكثرها نصوص .  
أخبرني  
محمد بن إبراهيم بن علي ،  أخبرنا  
يحيى بن عبد الوهاب ،  أخبرنا  
محمد بن أحمد ،  حدثنا  
عبد الله بن جعفر الحافظ ،  حدثنا  
إسحاق بن أحمد ،  حدثنا  
محمد بن علي بن حمزة ،  حدثنا  
أبو عاصم ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16035سلمان بن بريدة ،  عن أبيه قال : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945889إني كنت نهيتكم عن  زيارة القبور  ، فقد أذن  لمحمد   في زيارة قبر أمه فزوروها ؛ فإنها تذكر الآخرة ، وكنت نهيتكم عن  لحوم الأضاحي  فوق ثلاث ليتسع ذوو الطول على من لا طول له ، فكلوا ما بدا لكم ، وأطعموا وادخروا ، ونهيتكم عن الظروف ، وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله ، وكل مسكر حرام     .  
قرأت على  
محمد بن ذاكر بن محمد المستملي ،  أخبرك  
الحسن بن أحمد ،  أخبرنا  
محمد بن أحمد الكاتب ،  أخبرنا  
علي بن عمر ،  حدثنا  
علي بن أحمد   [ ص: 520 ] بن الهيثم ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12218أحمد بن إبراهيم ،  حدثنا  
يحيى بن يحيى ،  حدثنا  
محمد بن جابر ،  عن  
سماك ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=14938القاسم بن عبد الرحمن ،  عن  
ابن بريدة ،  عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كنا نهيناكم عن الشرب في الأوعية ، فاشربوا في أي سقاء شئتم ، ولا تشربوا مسكرا .  
جود  
يحيى بن يحيى  إسناد هذا الحديث ، وهو إمام ، وقال  
أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن القزويني ،  حدثنا  
محمد بن الفضل الطبري ،  حدثنا  
أحمد بن عبدة الضبي ،  حدثنا ابن  
أبان أبو خالد ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار مولى الزبير ،  عن  
سالم ،  عن أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945890ألا إني كنت نهيتكم عن نبيذ الجر ، وإن الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرم ، فاشربوا ولا تشربوا مسكرا     .  
وأنكر من نصر القول الأول ؛ ورود النسخ على الظروف كلها ، وقال : كان النهي ورد عن الظروف كلها ثم نسخ ، منها ظروف الأدم ، وما عداها من المزفت والحناتم وغيرها باق على أصل الحظر ، وتمسكوا في ذلك بما أخبرنا  
عبد الله بن حبيب بن أبي القاسم القزويني ،  أخبرنا  
محمد بن الفضل بن أحمد  الفقيه ، أخبرنا  
عبد الغافر بن محمد التاجر ،  أخبرنا  
محمد بن عيسى ،  حدثنا  
إبراهيم بن محمد ،  حدثنا  
مسلم ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ،  وابن أبي عمر ،  واللفظ  
لابن أبي عمر ،  حدثنا  
سفيان ،  عن  
سليمان الأحول ،  عن  
مجاهد ،  عن  
أبي عياض ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ،  قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945891لما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن  النبيذ في الأوعية  قالوا : ليس كل الناس يجد . فأرخص لهم في الجر غير المزفت     .   
[ ص: 521 ] قالوا : وهذا حديث صحيح يدل على صحة ما ذكرناه ، ويدل عليه أيضا ما رواه  
شعبة ،  عن  
عقبة بن حريث :  سمعت  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  يقول :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945892نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجر ، والدباء ، والمزفت ، وقال : انتبذوا في الأسقية     .  
وهذا حديث صحيح ؛ ألا ترى أن النهي في حديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو  عم الأوعية كلها ؛ فتناول الأسقية وغيرها من الظروف ، ثم بين في حديث  
ابن عمرو  وفصل بين ما هو باق على أصل الحظر ، وما هو منسوخ ؟ !  
وقال من نصر القول الثاني : لا يمكن الاستدلال بحديث  
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛  لأنه قصر في الحديث ، ورواه مختصرا على ما سمعه ، وغيره رواه أحسن سياقا منه ، وأتم من حديثه ، وقد أجمعنا على قبول الزيادة من الثقات ، وتمسكوا بأحاديث :  
منها ما قرئ على  
إبراهيم بن علي  الفقيه وأنا أسمع ، أخبرك  
أبو عبد الله محمد بن الفضل ،  أخبرنا  
أبو الحسين التاجر ،  أخبرنا  
محمد بن عيسى ،  أخبرنا  
إبراهيم بن محمد الفقيه ،  أخبرنا  
مسلم ،  أخبرنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=13608محمد بن عبد الله بن نمير ،  حدثنا  
 nindex.php?page=showalam&ids=17011محمد بن فضيل ،  حدثنا  
ضرار بن مرة ،  حدثنا  
سنان ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار ،  عن  
 nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة ،  عن أبيه ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=945893نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء ؛ فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مسكرا  ويحتمل معنى آخر : وهو أنا نقول : دلت الأحاديث الثابتة على أن النهي كان مطلقا على الظروف كلها ، ودل بعضها أيضا على السبب الذي لأجله رخص فيها ، وهو أنهم شكوا إليه الحاجة إليها ، فرخص لهم في ظروف الأدم لا غير ، ثم إنهم شكوا إليه أن ليس كل أحد يجد سقاء ، فرخص لهم في الظروف كلها ؛ ليكون جمعا بين الأحاديث كلها ، سيما بين حديث  
بريدة  من الوجه الذي سقناه ، وبين حديث  
عبد الله بن عمر ،  والله أعلم بالصواب .