الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
وأما شرائطه فمدارك معرفتها محصورة .

( منها ) : أن يكون النسخ بخطاب ؛ لأن بموت المكلف ينقطع الحكم ، والموت مزيل للحكم لا ناسخ له .

( ومنها ) : أن يكون المنسوخ أيضا حكما شرعيا ؛ لأن الأمور العقلية التي مستندها البراءة الأصلية لم تنسخ ، وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات .

( ومنها ) : أن يكون الحكم السابق مقيدا بزمان مخصوص ، مثل قوله - عليه السلام - : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس . فإن الوقت الذي يجوز فيه أداء النوافل التي لا سبب لها مؤقت ، فلا يكون نهيه عن هذه النوافل في الوقت المخصص ناسخا لما قبل ذلك من الجواز ؛ لأن التأقيت يمنع النسخ .

ومنها : أن يكون الخطاب الناسخ متراخيا عن المنسوخ ، فعلى هذا يعتبر الحكم الثاني ، فإنه لا يعدو أحد القسمين : إما أن يكون متصلا أو منفصلا .

فإن كان متصلا بالأول لا يسمى نسخا ، إذ من شرط النسخ التراخي ، وقد فقد ههنا ؛ لأن قوله - عليه السلام - : لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا الخفاف ، إلا أن يكون رجل ليس له نعلان ، فليلبس الخفين .

[ ص: 54 ] وإن كان صدر الحديث يدل على منع لبس الخفاف وعجزه يدل على جوازه ، وهما حكمان متنافيان ، غير أنه لا يسمى نسخا ؛ لانعدام التراخي فيه ، ولكن هذا النوع يسمى بيانا .

وإن كان منفصلا نظرت : هل يمكن الجمع بينهما أم لا ؟ فإن أمكن الجمع جمع ، إذ لا عبرة بالانفصال الزماني مع قطع النظر في التنافي ، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى صونا لكلامه عن النقص .

ولأن في ادعاء النسخ إخراج الحديث عن المعنى المفيد ، وهو على خلاف الأصل ألا ترى إلى قوله - عليه السلام - : شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد .

[ ص: 55 ] وفي حديث آخر : خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد .

وهما حديثان قد تعارضا على ما ترى . وقد يشكل على غير الفقيه الجمع بينهما ؛ لما يتوهم فيه من ظاهر المنافاة ، مع حصول الانفصال فيهما ، وربما يراه بعض من له معرفة بالإسناد فيرى إسناد الحديث الأول أمثل فيحكم بنسخ الثاني ، وليس الأمر على ما يتوهمه ؛ لفقدان شرائط النسخ ، لكن طريق الجمع بين هذين الحديثين أن يجعل الأول على ما إذا شهد قبل أن يستشهد من غير مسيس حاجة إليه .

وهذا التفسير ظاهر في حديث عمران بن حصين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذي يلونهم ، ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون .

[ ص: 56 ] ويحمل الحديث الثاني على ما إذا شهد عند مسيس الحاجة فهو خير الشهود ، وعلى هذا فينبغي أن يحتال في طريق الجمع رفعا للتضاد عن الأخبار .

وإن لم يمكن الجمع ، وهما حكمان منفصلان نظرت : هل يمكن التمييز بين السابق والتالي ؟ فإن تميز أوجب المصير إلى الآخر منهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية