الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار

الحازمي - أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني

صفحة جزء
[ ص: 279 ] 16 - باب موقف الإمام والمأموم

حديث ابن مسعود - صلاة الثلاثة يؤمهم أحدهم .

أخبرني أبو عبد الله سفيان بن أبي الفضل الثوري ، أخبرنا إسماعيل بن الفضل ، أخبرنا منصور بن الحسين ، أخبرنا محمد بن إبراهيم الخازن ، حدثنا أحمد بن محمد الأزدي ، حدثنا علي بن شيبة ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا إسرائيل ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة والأسود : أنهما دخلا على عبد الله بن مسعود فقال : أصلى هؤلاء خلفكم ؟ فقالا : نعم . فقام بينهما ، وجعل أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله .

هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في كتابه ، وقد تقدم الكلام عليه .

قرأت على أبي طاهر روح بن بدر الصوفي ، أخبرك أحمد بن محمد بن أحمد التاجر إذنا ، عن أبي سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أخبرنا محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي فيما بلغه ، عن محمد بن عبيد ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن أبيه أن [ ص: 280 ] عبد الله صلى به وبعلقمة ، فقام أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، وقال : هكذا كان يفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وقد اختلف أهل العلم في النفر الثلاثة يجتمعون ، فكان ابن مسعود يرى أن يصفوا جميعا ، فإذا كانوا أكثر من ذلك قدموا أحدهم ، وبه قال النخعي ، ونفر يسير من أهل الكوفة ، وخالفهم في ذلك أكثر أهل العلم ، وقالوا : إذا كانوا ثلاثة قدموا أحدهم ، هذا قول عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وجابر بن زيد ، والحسن ، وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال مالك ، وأهل الحجاز ، والشام ، والشافعي وأصحابه ، وأبو حنيفة ، وأهل الكوفة .

وقال بعضهم : حديث عبد الله بن مسعود منسوخ ؛ لأن ابن مسعود إنما تعلم هذه الصلاة من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بمكة ، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة ، وهذا الحكم من جملتها ، ولما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة تركه .

التالي السابق


الخدمات العلمية