نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 487 - 489 ] باب الإيلاء

( وإذا قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك أو قال : والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول ) لقوله تعالى: { للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر }الآية ( فإن وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ) ; لأن الكفارة موجب الحنث ( وسقط الإيلاء ) ; لأن اليمين ترتفع بالحنث ( وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة ) .

وقال الشافعي رحمه الله : تبين بتفريق القاضي ; لأنه مانع حقها في الجماع ، فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة . ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة ، وهو المأثور عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين ، وكفى بهم قدوة ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة ( فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين ) ; لأنها كانت مؤقتة به ( وإن [ ص: 490 ] كان حلف على الأبد فاليمين باقية ) ; لأنها مطلقة ، ولم يوجد الحنث لترتفع به ، إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج ; لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة ( فإن عاد فتزوجها عاد الإيلاء ، فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى ) ; لأن اليمين باقية لإطلاقها وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم . ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج ( فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها ) لما بيناه ( فإن تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق ) لتقيده بطلاق هذا الملك ، وهي فرع مسألة التنجيز الخلافية ، [ ص: 491 ] وقد مر من قبل ( واليمين باقية ) لإطلاقها وعدم الحنث ( فإن وطئها كفر عن يمينه ) لوجود الحنث .


[ ص: 489 ] باب الإيلاء قوله : عن عثمان ، وعلي ، والعبادلة الثلاثة في " الإيلاء " يقع به تطليقة بمضي أربعة أشهر ; قلت : روى عبد الرزاق في " مصنفه " ثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان ، وزيد بن ثابت كانا يقولان في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي تطليقة واحدة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة انتهى . حدثنا معمر ، وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة ، قال : آلى النعمان من امرأته ، وكان جالسا عند ابن مسعود ، فضرب فخذه ، وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة انتهى .

وفي " الموطأ " عن علي خلاف هذا ، مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول : إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق ، فإن مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء انتهى . أخبرنا معمر عن قتادة أن [ ص: 490 ] عليا ، وابن مسعود ، وابن عباس ، قالوا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهي أحق بنفسها ، وتعتد عدة المطلقة انتهى .

وأخرج نحوه عن عطاء ، وجابر بن زيد ، وعكرمة ، وابن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، ومكحول ; وأخرج الدارقطني في " سننه " حديث عطاء الخراساني ، ثم قال : حدثنا أبو بكر الميموني ، قال : ذكرت لأحمد بن حنبل حديث عطاء الخراساني عن أبي سلمة عن عثمان هذا ، فقال : لا أدري ما هو ، قد روي عن عثمان خلافه ، قيل له : من رواه ؟ قال : حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن عثمان ، أنه يوقف ، ثم أخرج عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم بن شهاب عن سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وهو أملك بردها ، ما دامت في عدتها انتهى . وابن إسحاق صرح فيه بالتحديث ; وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا أبو معاوية [ ص: 491 ] عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، وابن عمر ، قالا : إذا آلى فلم يفئ حتى إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، انتهى .

وأخرج نحوه عن ابن الحنفية ، والشعبي ، والنخعي ، ومسروق ، والحسن ، وابن سيرين ، وقبيصة ، وسالم ، وأبي سلمة ، وفي البخاري عن ابن عمر خلاف ما تقدم ، فقال : حدثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان : يقول : الإيلاء الذي سمى الله لا يحل لأحد بعد ذلك الأجل ، إلا أن يمسك بالمعروف ، أو يعزم بالطلاق ، كما أمر الله تعالى .

وقال لي إسماعيل بن أبي أويس : حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ، قال : إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ، ولا يقع عليه الطلاق ، حتى يطلق ، ويذكر ذلك عن عثمان ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعائشة ، واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى . وفي " موطأ مالك " أنه بلغه عن مروان بن الحكم أنه كان يقضي في الرجل يولي من امرأته أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة ، وله عليها الرجعة ما كانت في العدة ; قال مالك : وعلى هذا كان رأي ابن شهاب ، مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، أنهما كانا يقولان بنحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية