[ ص: 487 - 489 ] باب الإيلاء
( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=11869_11859قال الرجل لامرأته : والله لا أقربك أو قال : والله لا أقربك أربعة أشهر فهو مول ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر }الآية ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11941_11991_11919وطئها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة ) ; لأن الكفارة موجب الحنث ( وسقط الإيلاء ) ; لأن اليمين ترتفع بالحنث ( وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة ) .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : تبين بتفريق القاضي ; لأنه مانع حقها في الجماع ، فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة . ولنا أنه ظلمها بمنع حقها فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة ، وهو المأثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي والعبادلة الثلاثة
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم أجمعين ، وكفى بهم قدوة ولأنه كان طلاقا في الجاهلية فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة ( فإن كان حلف على أربعة أشهر فقد سقطت اليمين ) ; لأنها كانت مؤقتة به ( وإن
[ ص: 490 ] كان حلف على الأبد فاليمين باقية ) ; لأنها مطلقة ، ولم يوجد الحنث لترتفع به ، إلا أنه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج ; لأنه لم يوجد منع الحق بعد البينونة ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11924_11949_11939_11869عاد فتزوجها عاد الإيلاء ، فإن وطئها وإلا وقعت بمضي أربعة أشهر تطليقة أخرى ) ; لأن اليمين باقية لإطلاقها وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم . ويعتبر ابتداء هذا الإيلاء من وقت التزوج ( فإن تزوجها ثالثا عاد الإيلاء ووقعت بمضي أربعة أشهر أخرى إن لم يقربها ) لما بيناه ( فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11949_11997_11913تزوجها بعد زوج آخر لم يقع بذلك الإيلاء طلاق ) لتقيده بطلاق هذا الملك ، وهي فرع مسألة التنجيز الخلافية ،
[ ص: 491 ] وقد مر من قبل ( واليمين باقية ) لإطلاقها وعدم الحنث ( فإن وطئها كفر عن يمينه ) لوجود الحنث .
[ ص: 489 ]
[ ص: 487 - 489 ] بَابُ الْإِيلَاءِ
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=11869_11859قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَوْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=226لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ }الْآيَةُ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11941_11991_11919وَطِئَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَنِثَ فِي يَمِينِهِ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ ) ; لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ مُوجِبُ الْحِنْثِ ( وَسَقَطَ الْإِيلَاءُ ) ; لِأَنَّ الْيَمِينَ تَرْتَفِعُ بِالْحِنْثِ ( وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ ) .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَبِينُ بِتَفْرِيقِ الْقَاضِي ; لِأَنَّهُ مَانِعٌ حَقَّهَا فِي الْجِمَاعِ ، فَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّسْرِيحِ كَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّةِ . وَلَنَا أَنَّهُ ظَلَمَهَا بِمَنْعِ حَقِّهَا فَجَازَاهُ الشَّرْعُ بِزَوَالِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ عِنْدَ مُضِيِّ هَذِهِ الْمُدَّةِ ، وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ وَالْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، وَكَفَى بِهِمْ قُدْوَةً وَلِأَنَّهُ كَانَ طَلَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَحَكَمَ الشَّرْعُ بِتَأْجِيلِهِ إلَى انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ ( فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ سَقَطَتْ الْيَمِينُ ) ; لِأَنَّهَا كَانَتْ مُؤَقَّتَةً بِهِ ( وَإِنْ
[ ص: 490 ] كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ ) ; لِأَنَّهَا مُطْلَقَةٌ ، وَلَمْ يُوجَدْ الْحِنْثُ لِتَرْتَفِعَ بِهِ ، إلَّا أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ قَبْلَ التَّزَوُّجِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مَنْعُ الْحَقِّ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11924_11949_11939_11869عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيلَاءُ ، فَإِنْ وَطِئَهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى ) ; لِأَنَّ الْيَمِينَ بَاقِيَةٌ لِإِطْلَاقِهَا وَبِالتَّزَوُّجِ ثَبَتَ حَقُّهَا فَيَتَحَقَّقُ الظُّلْمُ . وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ هَذَا الْإِيلَاءِ مِنْ وَقْتِ التَّزَوُّجِ ( فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا عَادَ الْإِيلَاءُ وَوَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أُخْرَى إنْ لَمْ يَقْرَبْهَا ) لِمَا بَيَّنَّاهُ ( فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11949_11997_11913تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ لَمْ يَقَعْ بِذَلِكَ الْإِيلَاءِ طَلَاقٌ ) لِتَقَيُّدِهِ بِطَلَاقِ هَذَا الْمِلْكِ ، وَهِيَ فَرْعُ مَسْأَلَةِ التَّنْجِيزِ الْخِلَافِيَّةِ ،
[ ص: 491 ] وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبْلُ ( وَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ ) لِإِطْلَاقِهَا وَعَدَمِ الْحِنْثِ ( فَإِنْ وَطِئَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ ) لِوُجُودِ الْحِنْثِ .
[ ص: 489 ]