نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب حد القذف

( وإذا قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا ، وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا ) لقوله تعالى: { والذين يرمون المحصنات }إلى أن قال : { فاجلدوهم ثمانين جلدة }} الآية ، والمراد الرمي بالزنا بالإجماع ، وفي النص إشارة إليه ، وهو اشتراط أربعة من الشهداء إذ هو مختص بالزنا ، ويشترط مطالبة المقذوف ; لأن فيه حقه من حيث دفع العار وإحصان المقذوف لما تلونا .

قال : ( ويفرق على أعضائه ) لما مر في حد الزنا ( ولا يجرد من ثيابه ) لأن سببه غير مقطوع به فلا يقام على الشدة بخلاف حد الزنا ( غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو ) لأن ذلك يمنع إيصال الألم به ( وإن كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطا ) لمكان الرق .

( والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل [ ص: 167 ] الزنا ) أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان ، قال الله تعالى : { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }} أي الحرائر والعقل والبلوغ ، لأن العار لا يلحق بالصبي والمجنون لعدم تحقق فعل الزنا منهما ، والإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام { من أشرك بالله فليس بمحصن }" والعفة لأن غير العفيف لا يلحقه العار ، وكذا القاذف صادق فيه .


باب حد القذف

الحديث الأول : " { من أشرك بالله فليس بمحصن }" تقدم في " حد الزنا " .

التالي السابق


الخدمات العلمية