باب حد القذف
( وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=10485_24361_10484_26481_10503_10474_10519قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا ، وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا إن كان حرا ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4والذين يرمون المحصنات }إلى أن قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فاجلدوهم ثمانين جلدة }} الآية ، والمراد الرمي بالزنا بالإجماع ، وفي النص إشارة إليه ، وهو اشتراط أربعة من الشهداء إذ هو مختص بالزنا ، ويشترط مطالبة المقذوف ; لأن فيه حقه من حيث دفع العار وإحصان المقذوف لما تلونا .
قال : ( ويفرق على أعضائه ) لما مر في حد الزنا ( ولا يجرد من ثيابه ) لأن سببه غير مقطوع به فلا يقام على الشدة بخلاف حد الزنا ( غير أنه ينزع عنه الفرو والحشو ) لأن ذلك يمنع إيصال الألم به ( وإن كان القاذف عبدا جلد أربعين سوطا ) لمكان الرق .
( والإحصان أن يكون المقذوف حرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل
[ ص: 167 ] الزنا ) أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم الإحصان ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب }} أي الحرائر والعقل والبلوغ ، لأن العار لا يلحق بالصبي والمجنون لعدم تحقق فعل الزنا منهما ، والإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35504من أشرك بالله فليس بمحصن }" والعفة لأن غير العفيف لا يلحقه العار ، وكذا القاذف صادق فيه .
بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
( وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=10485_24361_10484_26481_10503_10474_10519قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْصَنًا أَوْ امْرَأَةً مُحْصَنَةً بِصَرِيحِ الزِّنَا ، وَطَالَبَ الْمَقْذُوفُ بِالْحَدِّ حَدَّهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِينَ سَوْطًا إنْ كَانَ حُرًّا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ }إلَى أَنْ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }} الْآيَةَ ، وَالْمُرَادُ الرَّمْيُ بِالزِّنَا بِالْإِجْمَاعِ ، وَفِي النَّصِّ إشَارَةٌ إلَيْهِ ، وَهُوَ اشْتِرَاطُ أَرْبَعَةٍ مِنْ الشُّهَدَاءِ إذْ هُوَ مُخْتَصٌّ بِالزِّنَا ، وَيُشْتَرَطُ مُطَالَبَةُ الْمَقْذُوفِ ; لِأَنَّ فِيهِ حَقَّهُ مِنْ حَيْثُ دَفْعُ الْعَارِ وَإِحْصَانُ الْمَقْذُوفِ لِمَا تَلَوْنَا .
قَالَ : ( وَيُفَرَّقُ عَلَى أَعْضَائِهِ ) لِمَا مَرَّ فِي حَدِّ الزِّنَا ( وَلَا يُجَرَّدُ مِنْ ثِيَابِهِ ) لِأَنَّ سَبَبَهُ غَيْرُ مَقْطُوعٍ بِهِ فَلَا يُقَامُ عَلَى الشِّدَّةِ بِخِلَافِ حَدِّ الزِّنَا ( غَيْرَ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ ) لِأَنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ إيصَالَ الْأَلَمِ بِهِ ( وَإِنْ كَانَ الْقَاذِفُ عَبْدًا جُلِدَ أَرْبَعِينَ سَوْطًا ) لِمَكَانِ الرِّقِّ .
( وَالْإِحْصَانُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْذُوفُ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا عَفِيفًا عَنْ فِعْلِ
[ ص: 167 ] الزِّنَا ) أَمَّا الْحُرِّيَّةُ فَلِأَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْإِحْصَانِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ }} أَيْ الْحَرَائِرِ وَالْعَقْلِ وَالْبُلُوغِ ، لِأَنَّ الْعَارَ لَا يَلْحَقُ بِالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ فِعْلِ الزِّنَا مِنْهُمَا ، وَالْإِسْلَامُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35504مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ }" وَالْعِفَّةُ لِأَنَّ غَيْرَ الْعَفِيفِ لَا يَلْحَقُهُ الْعَارُ ، وَكَذَا الْقَاذِفُ صَادِقٌ فِيهِ .