نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو قال له : يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة ، طالب الابن بحده حد القاذف ) لأنه قذف بعد موتها ( ولا يطالب بحد القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه وهو الوالد والولد ) لأن العار يلتحق به لمكان الجزئية ، فيكون القذف متناولا له معنى .

وعند الشافعي رحمه الله يثبت حق المطالبة لكل وارث ; لأن حد القذف يورث عنده على ما نبين .

وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث بل لما ذكرناه ، ولهذا يثبت عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل ، ويثبت لولد البنت كما يثبت لولد الابن خلافا لمحمد رحمه الله ، ويثبت لولد الولد حال قيام الولد خلافا لزفر رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية