قال : ( 
ومن اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوابا أو وهبه وسلم ه لم يرد شيئا منها إلا من عيب وكذلك خيار الشرط ) لأنه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه ، وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام لأن خيار الرؤية والشرط  
[ ص: 446 ] يمنعان تمامها بخلاف خيار العيب لأن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله وفيه وضع المسألة ، فلو عاد إليه بسبب هو فسخ فهو على خيار الرؤية كذا ذكره 
شمس الأئمة السرخسي  رحمه الله وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  أنه لا يعود بعد سقوطه كخيار الشرط ، وعليه اعتمد 
 nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري    .