[ ص: 441 ] باب خيار الرؤية . 
قال : ( ومن اشترى شيئا لم يره  فالبيع جائز وله الخيار إذا رآه ، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يصح العقد أصلا لأن المبيع مجهول . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : " { من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه   }" ولأن الجهالة بعد الرؤية لا تفضي إلى المنازعة لأنه لو لم يوافقه يرده فصار كجهالة الوصف في المعاين المشار إليه ( وكذا إذا قال رضيت ثم رآه له أن يرده ) لأن الخيار معلق بالرؤية لما روينا فلا يثبت قبلها ، وحق الفسخ قبل الرؤية بحكم أنه عقد غير لازم لا بمقتضى الحديث ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق فلا يعتبر قوله رضيت قبل الرؤية بخلاف  [ ص: 442 ] قوله رددت . 
     	
		 [ ص: 435  -  441 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					