نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل فيما يكره

قال : { ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش }وهو أن يزيد في الثمن ولا [ ص: 480 ] يريد الشراء ليرغب غيره ، قال عليه الصلاة والسلام : { لا تناجشوا }.

قال : ( وعن السوم على سوم غيره ) قال عليه الصلاة والسلام : " { لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه }ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا ، وهذا إذا تراضى المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة ، أما إذا لم يركن أحدهما إلى الآخر فهو بيع من يزيد ولا بأس به على ما نذكره وما ذكرناه محمل النهي في النكاح أيضا .

قال : ( وعن تلقي الجلب ) وهذا إذا كان يضر بأهل البلد ، فإن كان لا يضر فلا بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين فحينئذ يكره لما فيه من الغرر والضرر .


[ ص: 478 - 479 ] فصل فيما يكره

الحديث الرابع عشر : قال عليه السلام : " { لا تناجشوا }; قلت : أخرجاه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " { لا يتلقى الركبان للبيع ، ولا يبع بعضهم على بيع [ ص: 480 ] بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها ، وصاعا من تمر }" . انتهى .

الحديث الخامس عشر : قال عليه السلام : " { لا يستام الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه }" ; قلت : أخرجاه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " { لا يبع بعضكم على بيع بعض }" ، وفي لفظ : { لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، إلا أن يأذن له }انتهى .

وأخرجاه من حديث أبي هريرة أيضا { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ، وأن يبيع حاضر لباد ، وأن تسأل المرأة طلاق أختها ، وعن النجش ، والتصرية ، وأن يستام الرجل على سوم أخيه }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية