قال : ( وعن بيع الحاضر للبادي ) فقد قال عليه الصلاة والسلام : " { لا يبيع [ ص: 481 ] الحاضر للبادي }" وهذا إذا كان أهل البلدة في قحط وعوز ، وهو أن يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم ، أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به لانعدام الضرر .


