نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله ) معناه لا يجبر عليها عنده . وقالا : يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد وفي القصاص ; لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق كما في التعزير بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى ، ولأبي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام : { لا كفالة في حد }" من غير فصل ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بخلاف سائر الحقوق لأنها لا تندرئ بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير . ( ولو سمحت نفسه به يصح بالإجماع ) لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه ; لأن تسليم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الضم .


الحديث الثالث : قال عليه السلام : { لا كفالة في حد }قلت : أخرجه البيهقي في " سننه " عن بقية عن عمر بن أبي عمر الكلاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن [ ص: 20 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا كفالة في حد }" انتهى .

وقال : تفرد به عمر بن أبي عمر الكلاعي ، وهو من مشايخ بقية المجهولين ، ورواياته منكرة انتهى .

ورواه ابن عدي في " الكامل " عن عمر الكلاعي ، وأعله به ، وقال : إنه مجهول ، لا أعلم روى عنه غير بقية ، كما يروى عن سائر المجهولين ، وأحاديثه منكرة ، وغير محفوظة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية