نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل

قال : ( ولا تقبل شهادة الأعمى ) وقال زفر رحمه الله ، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله : تقبل فيما يجري فيه التسامع ; لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه . وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله: يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل لحصول العلم بالمعاينة ، والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت . ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة ، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر فصار كالحدود والقصاص ، ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عن أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله; لأن قيام الأهلية للشهادة شرط وقت القضاء [ ص: 86 ] لصيرورتها حجة عنده ولذا بطلت وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق ، بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت .

التالي السابق


الخدمات العلمية