قال : ( ولا المملوك    ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره ( ولا المحدود في القذف وإن تاب    ) : لقوله تعالى{ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا    }ولأنه من تمام الحد لكونه مانعا فيبقى بعد التوبة كأصله بخلاف المحدود في غير القذف ; لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وقال  الشافعي  رحمه الله : تقبل إذا تاب : لقوله تعالى{ إلا الذين تابوا    }استثنى التائب . قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى: { وأولئك هم الفاسقون    }أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن ( ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم  تقبل شهادته ) لأن للكافر شهادة فكان ردها من تمام الحد ، وبالإسلام حدثت له شهادة أخرى بخلاف العبد إذا حد ، ثم أعتق لأنه لا شهادة للعبد أصلا فتمام حده يرد شهادته بعد العتق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					