نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 422 ] باب صفة الصلاة ( فرائض الصلاة ستة : التحريمة ) لقوله تعالى: { وربك فكبر }والمراد تكبيرة الافتتاح ( والقيام ) لقوله تعالى: { وقوموا لله قانتين }( والقراءة ) لقوله تعالى: { فاقرءوا ما تيسر من القرآن }( والركوع والسجود ) لقوله تعالى: { اركعوا واسجدوا }( والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد ) { لقوله عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد : إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك }" علق التمام بالفعل قرأ أو لم يقرأ .

قال ( وما سوى ذلك فهو سنة ) أطلق اسم السنة وفيها واجبات : كقراءة الفاتحة ، وضم السورة إليها ، ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الأفعال ، والقعدة الأولى ، وقراءة التشهد في القعدة الأخيرة ، والقنوت في الوتر ، وتكبيرات العيدين ، والجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما يخافت فيه ، ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركها ، هذا هو الصحيح ، وتسميتها سنة في الكتاب لما أنه ثبت وجوبها بالسنة


باب صفة الصلاة .

{ الحديث الأول } :

روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعود حين علمه التشهد : إذا قلت هذا ، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك }" ، قلت : أخرجه أبو داود في " سننه " حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي ثنا زهير ثنا الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة ، قال : أخذ علقمة بيدي ، فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده ، { وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة ، فذكر مثل دعاء حديث الأعمش : إذا قلت هذا ، أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ، إن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد ، }انتهى . وكذلك رواه أحمد في " مسنده " وابن حبان في " صحيحه " ، [ ص: 423 ] وفيه كلام سيأتي في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن المصنف استدل به هنا على فرضية القعدة الأخيرة ، واستدل به هناك على عدم فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وذكره أيضا في مسألة السلام ، هل هو فرض أو لا ، قبل مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " حدثنا الفضل بن دكين الملائي . ويحيى بن آدم ، قالا : ثنا زهير بن معاوية بن خديج به ، فذكر التشهد بحروفه ، وفي آخره ، { فإذا قلت هذا ، فقد قضيت ما عليك ، إن شئت أن تقوم فقم ، }انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية