نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة وكذا إذا كان العبد هو البائع فلمولاه الشفعة ) ; لأن الأخذ بالشفعة تملك بالثمن فينزل منزلة [ ص: 446 ] الشراء وهذا ; لأنه مفيد ; لأنه ينصرف للغرماء ، بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين ; لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن يبيع له .

التالي السابق


الخدمات العلمية