نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل في اللبس قال : ( لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ) ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام { نهى عن لبس الحرير والديباج ، وقال : إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة }" وإنما حل للنساء بحديث آخر .

[ ص: 105 ] وهو ما رواه عدة من رضي الله عنهم منهم علي رضي الله عنه " { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال : هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم }" ويروى " { حل لإناثهم }" .


فصل في اللبس

الحديث الرابع : روي { أنه عليه السلام نهى عن لبس الحرير والديباج ، وقال : إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة }" ; قلت : هما حديثان : فالأول أخرجه الجماعة عن حذيفة .

وعن البراء بن عازب ، فحذيفة { قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تلبسوا الحرير ، ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة }" . انتهى

وقد تقدم قريبا ، وحديث البراء بن عازب قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع } ، وفيه : وعن الديباج والحرير ; والثاني : أخرجه البخاري ، ومسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر { أن عمر بن الخطاب رأى حلة عند باب المسجد ، فقال : يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة ، وللوفد إذا قدموا [ ص: 105 ] عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة ; ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل ، فأعطى عمر منها حلة ، فقال عمر : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت ما قلت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لم أكسكها لتلبسها ، فكساها عمر أخا له مشركا }انتهى . وهذا الأخ ، كان أخا عمر من أمه .

صرح بذلك في الحديث عند النسائي ، قال : فكساها عمر أخا له من أمه مشركا ، قيل : إن اسمه عثمان بن حكيم ، فأما أخوه زيد بن الخطاب فإنه أسلم قبل عمر ، رواه في " الجمعة واللباس " .

الحديث الخامس : روي عن عدة من الصحابة : منهم علي رضي الله عنه { أنه عليه السلام خرج وبإحدى يديه حرير ، وبالأخرى ذهب ; وقال : هذان حرامان على ذكور أمتي ، حلال لإناثهم }; قلت : حديث علي رواه أبو داود ، وابن ماجه في " اللباس " ، والنسائي في " الزينة " . وأحمد في " مسنده " ، وابن حبان في " صحيحه " في النوع الثامن عشر ، من القسم الثاني منه عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي بن أبي طالب { أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه ، وأخذ ذهبا ، فجعله في شماله ، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي } ، زاد ابن ماجه : { حل لإناثهم } ، انتهى

ولحديث علي هذا وجهان : أحدهما : من جهة الليث ، واختلف عليه فيه ، فرواه قتيبة عنه عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي أفلح الهمداني عن عبد الله بن زرير أنه سمع علي بن أبي طالب هكذا ، هكذا أخرجه أبو داود ، والنسائي ، ورواه ابن المبارك عن الليث عن [ ص: 106 ] يزيد بن أبي حبيب عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان ، يقال له : أفلح عن ابن زرير ، ورواه عيسى بن حماد عن أبيه عن يزيد عن ابن أبي الصعبة عن رجل من همدان يقال له : أبو أفلح عن ابن زرير ، هكذا أخرجه النسائي .

وقال : وحديث ابن المبارك أولى بالصواب ، إلا قوله : عن أفلح ، فإن أبا أفلح ، أولى بالصواب انتهى

الوجه الثاني : من جهة ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد العزيز بن أبي الصعبة عن أبي أفلح الهمداني ، رواه عن محمد بن إسحاق يزيد بن هارون ، ومن جهته أخرجه النسائي ، وعبد الرحيم بن سليمان ، ومن جهته أخرجه ابن ماجه ، وقال : عن أبي الأفلح بالتعريف ، وذكر عبد الحق في " أحكامه " هذا الحديث من جهة النسائي ، ونقل عن ابن المديني أنه قال فيه : حديث حسن ، ورجاله معروفون ، قال ابن القطان في " كتابه " : هكذا قال : وأبو أفلح مجهول ، وعبد الله بن زرير مجهول الحال ، قال الشيخ في " الإمام " : وعبد الله بن زرير ذكره ابن سعد في " الطبقات " ، ووثقه ، وقال : توفي سنة إحدى وثمانين ، في خلافة عبد الملك بن مروان انتهى .

ولم يعزه شيخنا علاء الدين إلا للنسائي فقط ، وقلد غيره في ذلك ، وكأنه نظر " أحكام عبد الحق " ، فإنه ذكره من جهته فقط . وأما حديث أبي موسى : فأخرجه الترمذي ، والنسائي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حرم لباس الحرير ، والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم } ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن عمر ، وعلي ، وعقبة بن عامر ، وأم هانئ ، وأنس ، وحذيفة ، وعبد الله بن عمرو ، وعمران بن حصين ، وعبد الله بن الزبير ، وجابر ، وأبي ريحانة ، وابن عمر ، والبراء انتهى .

ورواه أحمد في " مسنده " ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " ، قال ابن حبان في " صحيحه " : وخبر سعيد بن أبي هند عن أبي موسى في هذا الباب معلول لا يصح انتهى

وقال الدارقطني في " كتاب العلل " : وقد رواه أسامة بن زيد عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة ، مولى عقيل عن أبي موسى ، ورواه عبيد الله بن عمر [ ص: 107 ] العمري عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن رجل عن أبي موسى ، قال : وهذا أشبه بالصواب ; لأن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى شيئا ; ورواه سويد بن عبد العزيز عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي موسى ووهم في موضعين ; في قوله : سعيد المقبري ، وإنما هو سعيد بن أبي هند ، وفي تركه نافعا من الإسناد ، انتهى كلامه .

وقال في " باب مسند ابن عمر " : وقد روى هذا الحديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ، واختلف عنه ، فرواه يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أحل الذهب والحرير ، لإناث أمتي ، وحرم على ذكورها } ، وتابعه بقية بن الوليد عن عبيد الله ، وكلاهما وهم ، فقد روى طلق بن حبيب ، قال : قلت لابن عمر : { سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الحرير شيئا : قال : لا } ، فهذا يدل على وهمهما ، وإنما الصحيح عن عبيد الله عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى ، وسعيد لم يسمعه من أبي موسى ، كما بيناه في مسند أبي موسى والله أعلم انتهى

وأما حديث عبد الله بن عمرو : فرواه إسحاق بن راهويه ، والبزار ، وأبو يعلى الموصلي في " مسانيدهم " ، وابن أبي شيبة في " مصنفه " ، والطبراني في " معجمه " من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو ، قال : { خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير ، وفي الأخرى ذهب ، فقال : إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم }انتهى

وأما حديث عمر : فأخرجه البزار في " مسنده " عن عمرو بن جرير عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن عمر ، بنحو حديث عبد الله بن عمرو سواء ، قال البزار : وعمرو بن جرير لين الحديث ، وقد روي هذا عن غير عمر ، ولا نعلم فيه حديثا ثابتا انتهى .

وأما حديث ابن عباس : فرواه البزار في " مسنده " أيضا حدثنا إبراهيم بن زياد الصائغ ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس ، بنحوه سواء ; ورواه الطبراني في " معجمه " عن إسماعيل بن مسلم [ ص: 108 ] به . وأما حديث زيد بن أرقم : فرواه ابن أبي شيبة في " مسنده " حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا ابن زيد بن أرقم أخبرتني أنيسة بنت زيد عن أبيها ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { الذهب والحرير حل لإناث أمتي ، حرام على ذكورها }" انتهى وأما حديث واثلة بن الأسقع : فرواه الطبراني في " معجمه " حدثنا إسماعيل بن قيراط ثنا سليمان بن عبد الرحمن ثنا محمد بن عبد الرحمن حدثتني أسماء بنت واثلة عن أبيها ، بنحو حديث زيد بن أرقم ، سواء . وأما حديث عقبة بن عامر الجهني : فرواه أبو سعيد بن يونس في " تاريخ مصر " حدثنا أحمد بن حماد زغبة ثنا سعيد بن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب حدثني الحسن بن ثوبان ، وعمرو بن الحارث عن هشام بن أبي رقية سمعت مسلمة بن مخلد سمعت عقبة بن عامر الجهني ، يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، بلفظ حديث زيد بن أرقم .

التالي السابق


الخدمات العلمية