والثامن : أن 
يحد شاربها وإن لم يسكر منها لقوله عليه الصلاة والسلام : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36608من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه   }" إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا ، وعليه انعقد إجماع الصحابة رضي الله  عنهم  ، وتقديره ما ذكرناه في الحدود .