نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
والثامن : أن يحد شاربها وإن لم يسكر منها لقوله عليه الصلاة والسلام : { من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه }" إلا أن حكم القتل قد انتسخ فبقي الجلد مشروعا ، وعليه انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وتقديره ما ذكرناه في الحدود .


[ ص: 226 ] الحديث الرابع : { قال عليه السلام : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه }" ; قلت : تقدم في " الحدود " قال المصنف : وعلى ذلك انعقد إجماع الصحابة يعني الجلد .

التالي السابق


الخدمات العلمية