وأما
nindex.php?page=treesubj&link=17235_17234العصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدني طبخة ، ويسمى الباذق والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ ، فكل ذلك حرام عندنا إذا غلى واشتد وقذف بالزبد أو إذا اشتد على الاختلاف . وقال
الأوزاعي : إنه مباح وهو قول بعض
المعتزلة ; لأنه مشروب طيب وليس بخمر .
ولنا أنه رقيق ملذ مطرب ، ولهذا يجتمع عليه الفساق فيحرم شربه دفعا للفساد المتعلق به . وأما
nindex.php?page=treesubj&link=17238نقيع التمر وهو المسكر وهو النيء من ماء التمر أي الرطب فهو حرام مكروه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك بن عبد الله : إنه مباح لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=67تتخذون منه [ ص: 227 ] سكرا ورزقا حسنا }امتن علينا به وهو بالمحرم لا يتحقق . ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ويدل عليه ما رويناه من قبل ، والآية محمولة على الابتداء إذا كانت الأشربة مباحة كلها ، وقيل : أراد به التوبيخ معناه والله أعلم : تتخذون منه سكرا وتدعون رزقا حسنا . وأما
nindex.php?page=treesubj&link=17239نقيع الزبيب : وهو النيء من ماء الزبيب فهو حرام إذا اشتد وغلى ويتأتى فيه خلاف
الأوزاعي ; وقد بينا المعنى من قبل إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة الخمر التي لا يكفر مستحلها ويكفر مستحل الخمر ; لأن حرمتها اجتهادية ، وحرمة الخمر قطعية ، ولا يجب الحد بشربها حتى يسكر ، ويجب بشرب قطرة من الخمر ونجاستها خفيفة في رواية وغليظة في أخرى ونجاسة الخمر غليظة رواية واحدة ، ويجوز بيعها ويضمن متلفها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله خلافا لهما فيهما ; لأنه مال متقوم وما شهدت دلالة قطعية بسقوط تقومها ; بخلاف الخمر غير أن عنده يجب قيمتها لا مثلها على ما عرف ، ولا ينتفع بها بوجه من الوجوه ; لأنها محرمة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله
[ ص: 228 ] أنه يجوز بيعها إذا كان الذاهب بالطبخ أكثر من النصف دون الثلثين .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=17235_17234الْعَصِيرُ إذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ أَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ وَهُوَ الْمَطْبُوخُ أَدْنَيْ طَبْخَةٍ ، وَيُسَمَّى الْبَاذَقَ وَالْمُنَصَّفَ وَهُوَ مَا ذَهَبَ نِصْفُهُ بِالطَّبْخِ ، فَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ عِنْدَنَا إذَا غَلَى وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ أَوْ إذَا اشْتَدَّ عَلَى الِاخْتِلَافِ . وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ : إنَّهُ مُبَاحٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ
الْمُعْتَزِلَةِ ; لِأَنَّهُ مَشْرُوبٌ طَيِّبٌ وَلَيْسَ بِخَمْرٍ .
وَلَنَا أَنَّهُ رَقِيقٌ مُلِذٌّ مُطْرِبٌ ، وَلِهَذَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الْفُسَّاقُ فَيَحْرُمُ شُرْبُهُ دَفْعًا لِلْفَسَادِ الْمُتَعَلِّقِ بِهِ . وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=17238نَقِيعُ التَّمْرِ وَهُوَ الْمُسْكِرُ وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ التَّمْرِ أَيْ الرُّطَبِ فَهُوَ حَرَامٌ مَكْرُوهٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16101شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : إنَّهُ مُبَاحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=67تَتَّخِذُونَ مِنْهُ [ ص: 227 ] سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا }اُمْتُنَّ عَلَيْنَا بِهِ وَهُوَ بِالْمُحَرَّمِ لَا يَتَحَقَّقُ . وَلَنَا إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَيْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ، وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى الِابْتِدَاءِ إذَا كَانَتْ الْأَشْرِبَةُ مُبَاحَةً كُلُّهَا ، وَقِيلَ : أَرَادَ بِهِ التَّوْبِيخَ مَعْنَاهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَتَدَّعُونَ رِزْقًا حَسَنًا . وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=17239نَقِيعُ الزَّبِيبِ : وَهُوَ النِّيءُ مِنْ مَاءِ الزَّبِيبِ فَهُوَ حَرَامٌ إذَا اشْتَدَّ وَغَلَى وَيَتَأَتَّى فِيهِ خِلَافُ
الْأَوْزَاعِيِّ ; وَقَدْ بَيَّنَّا الْمَعْنَى مِنْ قَبْلُ إلَّا أَنَّ حُرْمَةَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةِ دُونَ حُرْمَةِ الْخَمْرِ الَّتِي لَا يُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّهَا وَيُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّ الْخَمْرِ ; لِأَنَّ حُرْمَتَهَا اجْتِهَادِيَّةٌ ، وَحُرْمَةُ الْخَمْرِ قَطْعِيَّةٌ ، وَلَا يَجِبُ الْحَدُّ بِشُرْبِهَا حَتَّى يُسْكِرَ ، وَيَجِبُ بِشُرْبِ قَطْرَةٍ مِنْ الْخَمْرِ وَنَجَاسَتُهَا خَفِيفَةٌ فِي رِوَايَةٍ وَغَلِيظَةٌ فِي أُخْرَى وَنَجَاسَةُ الْخَمْرِ غَلِيظَةٌ رِوَايَةً وَاحِدَةً ، وَيَجُوزُ بَيْعُهَا وَيَضْمَنُ مُتْلِفُهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَافًا لَهُمَا فِيهِمَا ; لِأَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَمَا شَهِدَتْ دَلَالَةٌ قَطْعِيَّةٌ بِسُقُوطِ تَقَوُّمِهَا ; بِخِلَافِ الْخَمْرِ غَيْرَ أَنَّ عِنْدَهُ يَجِبُ قِيمَتُهَا لَا مِثْلُهَا عَلَى مَا عُرِفَ ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ ; لِأَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ
[ ص: 228 ] أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا إذَا كَانَ الذَّاهِبُ بِالطَّبْخِ أَكْثَرَ مِنْ النِّصْفِ دُونَ الثُّلُثَيْنِ .