نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 244 - 246 ] كتاب الصيد الصيد : الاصطياد ويطلق على ما يصاد والفعل مباح لغير المحرم في غير الحرم لقوله تعالى: { وإذا حللتم فاصطادوا }ولقوله عز وجل : { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }ولقوله عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه : { إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل ; لأنه إنما أمسك على نفسه ، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك }" وعلى إباحته انعقد الإجماع ، ولأنه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك وفيه استيفاء المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف ، فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب ، ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان أحدهما في الصيد بالجوارح ، والثاني في الاصطياد بالرمي .


[ ص: 246 ] كتاب الصيد الحديث الأول : { قال عليه السلام لعدي بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه ، فكل ، وإن أكل منه فلا تأكل ، ; لأنه إنما أمسك على نفسه ، وإن شارك كلبك كلب آخر ، فلا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب غيرك }" ; قلت : أخرجه الأئمة الستة عنه ، { قلت : يا رسول الله إني أرسل كلبي ، وأسمي ، فقال : إذا أرسلت كلبك وسميت ، فأخذ فقتل فكل ، فإن أكل منه ، فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ، قلت : إني أرسل كلبي فأجد ، معه آخر ، لا أدري أيهما أخذه ، فقال : لا تأكل ، فإنما سميت على كلبك ، ولم تسم على كلب آخر }انتهى . أحاديث الخصوم :

استدل لمالك في إباحة ما أكل منه الكلب بحديثين : أحدهما أخرجه أبو داود عن داود بن عمرو الدمشقي عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب : إذا أرسلت [ ص: 247 ] كلبك ، وذكرت اسم الله ، فكل ، وإن أكل منه ، وكل ما ردت عليك يدك }انتهى . قال في " التنقيح " : إسناده حسن .

الحديث الثاني : أخرجه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له : أبو ثعلبة ، فقال : يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة ، فأفتني في صيدها ، فقال : إن كانت لك كلاب مكلبة ، فكل مما أمسكن عليك ، قال : ذكي ، وغير ذكي ؟ قال : ذكي ، وغير ذكي ، قال : وإن أكل منه ؟ قال : وإن أكل منه ، قال : يا رسول الله أفتني في قوسي ، قال : كل ما رد عليك قوسك ، قال : ذكي ، وغير ذكي ؟ قال : ذكي ، وغير ذكي ، قال : وإن تغيب عني ؟ قال : وإن تغيب عنك ما لم يصل ، أو تجد فيه أثرا غير سهمك }انتهى .

قال في " التنقيح " : إسناده صحيح ، قال : وقد يجمع بين الأحاديث بأنه علل التحريم في حديث عدي بكونه أمسك على نفسه ، وفي حديث داود ، وعمر ، ويحتمل أنه أباحه لكونه أكل منه بعد انصرافه انتهى .

قلت : يعكر هذا بما أخرجه أبو نعيم في " الحلية في ترجمة الفضيل بن عياض " عن علي بن ثابت الدهان ثنا الفضيل بن عياض عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن سلمان ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أدركت كلبك ، وقد أكل نصفه فكل }انتهى

وقال : غريب تفرد به عن الفضيل علي بن ثابت ، والصحيح ما رواه عدي بن حاتم : { وإن أكل منه الكلب ، فلا تأكل }انتهى .

حديث لأحمد في " تحريمه أكل صيد الكلب الأسود " : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لولا أن الكلاب أمة من الأمم ، لأمرت بقتلها ، فاقتلوا منها الأسود البهيم }انتهى وصححه الترمذي [ ص: 248 ] قال في " التنقيح " : قال أحمد : الحسن سمع من ابن المغفل ، وقال ابن الجوزي في " التحقيق " : فأمره بقتله ، نهي عن إمساكه والاصطياد به انتهى

وقال البيهقي : وحديث أبي ثعلبة مخرج في " الصحيحين " ، وليس فيه ذكر الأكل ، وحديث عدي بن حاتم إذا أكل منه الكلب ، فلا تأكل ، أصح من حديث داود ، وحديث عمرو بن شعيب ، انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية