[ ص: 244 - 246 ] كتاب الصيد
nindex.php?page=treesubj&link=17035الصيد : الاصطياد ويطلق على ما يصاد والفعل مباح لغير المحرم في غير
الحرم لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وإذا حللتم فاصطادوا }ولقوله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما }ولقوله عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=showalam&ids=76لعدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68080إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل منه فلا تأكل ; لأنه إنما أمسك على نفسه ، وإن شارك كلبك كلب آخر فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب غيرك }" وعلى إباحته انعقد الإجماع ، ولأنه نوع اكتساب وانتفاع بما هو مخلوق لذلك وفيه استيفاء المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف ، فكان مباحا بمنزلة الاحتطاب ، ثم جملة ما يحويه الكتاب فصلان أحدهما في الصيد بالجوارح ، والثاني في الاصطياد بالرمي .
[ ص: 246 ]
[ ص: 244 - 246 ] كِتَابُ الصَّيْدِ
nindex.php?page=treesubj&link=17035الصَّيْدُ : الِاصْطِيَادُ وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يُصَادُ وَالْفِعْلُ مُبَاحٌ لِغَيْرِ الْمُحْرِمِ فِي غَيْرِ
الْحَرَمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا }وَلِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=96وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا }وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=76لِعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68080إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَك الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ ، وَإِنْ شَارَكَ كَلْبَكَ كَلْبٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّك إنَّمَا سَمَّيْت عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى كَلْبِ غَيْرِك }" وَعَلَى إبَاحَتِهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ ، وَلِأَنَّهُ نَوْعُ اكْتِسَابٍ وَانْتِفَاعٍ بِمَا هُوَ مَخْلُوقٌ لِذَلِكَ وَفِيهِ اسْتِيفَاءُ الْمُكَلَّفِ وَتَمْكِينُهُ مِنْ إقَامَةِ التَّكَالِيفِ ، فَكَانَ مُبَاحًا بِمَنْزِلَةِ الِاحْتِطَابِ ، ثُمَّ جُمْلَةُ مَا يَحْوِيهِ الْكِتَابُ فَصْلَانِ أَحَدُهُمَا فِي الصَّيْدِ بِالْجَوَارِحِ ، وَالثَّانِي فِي الِاصْطِيَادِ بِالرَّمْيِ .
[ ص: 246 ]