نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 5 ] فصل في القراءة

قال : ( ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما ، ويخفي في الأخريين ) هذا هو المأثور المتوارث ( وإن كان منفردا فهو مخير : إن شاء جهر وأسمع نفسه ) لأنه إمام في حق نفسه ( وإن شاء خافت ) لأنه ليس خلفه من يسمعه ، والأصل هو الجهر ، ليكون [ ص: 6 ] الأداء على هيئة الجماعة ( ويخفيها الإمام في الظهر والعصر ، وإن كان بعرفة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { صلاة النهار عجماء }أي ليست فيها قراءة مسموعة ، وفي عرفة خلاف مالك رحمه الله ، والحجة عليه ما رويناه


[ ص: 5 ] فصل في القراءة قوله : ويجهر بالقراءة في الفجر ، والركعتين الأوليين من المغرب ، والعشاء إن كان إماما ، ويخفي في الأخريين ، هذا هو المتوارث قلت : فيه حديثان مرسلان ، أخرجهما ، أبو داود في " مراسيله " : أحدهما : عن الحسن ، والآخر : عن الزهري ، قال { : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالقراءة في الفجر في الركعتين كليهما ، ويقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بأم القرآن . وسورة في كل ركعة ، سرا في نفسه ، ويقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر بأم القرآن في كل ركعة ، سرا في نفسه ، ويفعل في العصر مثل ما يفعل في الظهر ، ويجهر الإمام بالقراءة في الأوليين من المغرب ، ويقرأ في كل واحدة منهما بأم القرآن وسورة ، ويقرأ في الركعة الآخرة من صلاة المغرب بأم القرآن ، سرا في نفسه ، ثم يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة العشاء ، ويقرأ في الأخريين في نفسه بأم القرآن ، وينصت من وراء الإمام ، ويستمع لما جهر به الإمام ، لا يقرأ معه أحد ، والتشهد في الصلوات حين يجلس الإمام ، والناس خلفه في الركعتين }. انتهى .

ومرسل الحسن نحوه ، وذكرهما عبد الحق في " أحكامه " من جهة أبي داود ، وقال : إن مرسل الحسن أصح . وتقدم في " مواقيت الصلاة في إمامة جبريل " من حديث أنس : { أنه أسر في [ ص: 6 ] الظهر . والعصر . والثالثة من المغرب . والأخريين من العشاء } ، وينبغي أن يكتب هنا

الحديث الثالث والخمسون : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { صلاة النهار عجماء } ، قلت : غريب ، ورواه عبد الرزاق في " مصنفه " من قول مجاهد . وأبي عبيدة ، فقال : أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري ، قال : سمعت أبا عبيدة ، يقول : { صلاة النهار عجماء }. انتهى .

أخبرنا ابن جريج ، قال : قال مجاهد : { صلاة النهار عجماء }انتهى وقال النووي في " الخلاصة " : حديث : { صلاة النهار عجماء }باطل لا أصل له . انتهى .

أحاديث الباب : أخرج البخاري في " صحيحه " عن عبد الله بن سخبرة ، قال { : قلنا لخباب : هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر . والعصر ؟ . قال : نعم ، قلنا : بم كنتم تعرفون ذلك ؟ قال : باضطراب لحيته }انتهى .

{ حديث آخر } أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري ، قال : { حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر . والعصر ، فحزرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الأخريين من العصر ، على النصف من ذلك }انتهى .

ورواه ابن ماجه في " سننه " من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد ، قال : { اجتمع ثلاثون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة ، فما اختلف منهم رجلان ، فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر ، بقدر ثلاثين آية ، وفي الركعة الأخرى ، قدر النصف من ذلك ، قاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر }. انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية