نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ودية المرأة على النصف من دية الرجل ) وقد ورد هذا اللفظ موقوفا على علي رضي الله عنه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . [ ص: 385 ]

وقال الشافعي رحمه الله : ما دون الثلث لا يتنصف وإمامه فيه زيد بن ثابت رضي الله عنه والحجة عليه ما رويناه لعمومه ولأن حالها أنقص من حال الرجل ومنفعتها أقل ، وقد ظهر أثر النقصان بالتنصيف في النفس . فكذا في أطرافها وأجزائها اعتبارا بها وبالثلث وما فوقه .


الحديث السادس : قال المصنف رحمه الله : { ودية المرأة نصف دية الرجل } ، روي هذا اللفظ موقوفا على علي ، ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ; قلت : أما الموقوف ، فأخرجه البيهقي عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب ، قال : عقل المرأة على النصف من عقل الرجل في النفس ، وفيما دونها انتهى .

وقيل : إنه منقطع ، فإن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة ، مع أنه أدرك جماعة منهم ; وأما المرفوع ، فأخرج البيهقي أيضا عن معاذ بن جبل ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دية المرأة على النصف من دية الرجل }.

قال : وروي من وجه آخر عن عبادة بن نسي ; وروى الشافعي في " مسنده " أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن أيوب بن موسى عن ابن شهاب عن مكحول ، وعطاء ، قالوا : { أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مائة من الإبل ، فقوم عمر تلك الدية على أهل القرى ألف دينار ، واثني عشر ألف درهم ، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى خمسمائة دينار ، أو ستة آلاف درهم ، وإذا كان الذي أصابها من الأعراب ، فديتها خمسون من الإبل }انتهى .

ورواه البيهقي . [ ص: 385 ]

قوله عن زيد بن ثابت { أن دية المرأة ما دون الثلث ، لا ينتصف }; قلت : أخرجه البيهقي عن الشعبي عن زيد بن ثابت ، قال : جراحات الرجال والنساء سواء ، إلى الثلث ، فما زاد ، فعلى النصف ، وهو منقطع ; وأخرج أيضا عن ربيعة أنه سأل ابن المسيب ، كم في إصبع المرأة ؟ قال : عشر ، قال : كم في اثنتين ؟ قال : عشرون ، قال : كم في ثلاث ؟ قال : ثلاثون ، قال : كم في أربع ؟ قال : عشرون ، قال ربيعة : حين عظم جرحها ، واشتدت مصيبتها نقص عقلها ؟ قال : أعراقي أنت ؟ قال ربيعة : عالم متثبت ، أو جاهل متعلم . قال : يا ابن أخي إنها السنة ، قال الشافعي : كنا نقول به ، ثم وقفت عنه ، وأنا أسأل الله الخيرة ، لأنا نجد من يقول السنة ، ثم لا نجد نفاذا بها عن النبي صلى الله عليه وسلم والقياس أولى بنا فيها انتهى .

وفي الباب حديث مرفوع :

رواه النسائي في " سننه " حدثنا عيسى بن يونس الرملي عن ضمرة عن إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال : عقل المرأة مثل عقل الرجل ، حتى يبلغ الثلث من ديتها }انتهى وأخرجه الدارقطني في " أوائل الحدود من سننه " قال صاحب التنقيح " : وابن جريج حجازي ، وإسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن الحجازيين انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية