قال :   ( وقتل الخطإ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل )  لما بينا من قبل .  [ ص: 376 ] قال : ( والدية في الخطإ  مائة من الإبل أخماسا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة ) وهذا قول  ابن مسعود  رضي الله  عنه  ، وإنما أخذنا نحن  والشافعي  به لروايته ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتيل قتل خطأ أخماسا   }على نحو ما قال ، ولأن ما قلناه أخف فكان أليق بحالة الخطإ لأن الخاطئ معذور غير أن عند  الشافعي  رحمه الله يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض ، والحجة عليه ما رويناه . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					