نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
فصل في الشجاج

قال : ( الشجاج عشرة : الحارصة ) وهي التي تحرص الجلد أي تخدشه ولا تخرج الدم ( والدامعة ) وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع من العين ( والدامية ) وهي التي تسيل الدم ( والباضعة ) وهي التي تبضع الجلد أي تقطعه ( والمتلاحمة ) وهي التي تأخذ في اللحم ( والسمحاق ) وهي التي تصل إلى السمحاق ، وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الرأس ( والموضحة ) وهي التي توضح العظم أي تبينه ( والهاشمة ) وهي التي تهشم العظم أي تكسره ( والمنقلة ) وهي التي تنقل العظم بعد الكسر أي تحوله ( والآمة ) وهي تصل إلى أم الرأس وهو الذي فيه الدماغ .

قال : ( ففي الموضحة القصاص إن كانت عمدا ) لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالقصاص في الموضحة ، ولأنه يمكن أن ينتهي السكين إلى العظم فيتساويان فيتحقق القصاص . قال : ( ولا قصاص في بقية الشجاج ) لأنه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لا حد ينتهي السكين إليه ، ولأن فيما فوق [ ص: 402 ] الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه وهذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله . وقال محمد رحمه الله في الأصل وهو ظاهر الرواية : يجب القصاص فيما قبل الموضحة ، لأنه يمكن اعتبار المساواة فيه ، إذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف هلاك غالبا فيسبر غورها بمسبار ، ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص .


فصل في الشجاج

الحديث الخامس عشر : روي { أنه عليه السلام قضى بالقصاص في الموضحة }; قلت : غريب ; وأخرج البيهقي عن طاوس ، قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا طلاق قبل ملك ، ولا قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات }انتهى .

وهو مرسل ، وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن الحسن ، وعمر بن عبد العزيز { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض فيما دون الموضحة بشيء } ، انتهى . [ ص: 402 ]

قوله : روي عن إبراهيم النخعي ، وعمر بن عبد العزيز أن فيما دون الموضحة حكومة عدل ; قلت : حديث إبراهيم رواه عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا سفيان الثوري عن حماد عن إبراهيم النخعي ، قال : فيما دون الموضحة حكومة ، انتهى .

ورواه ابن أبي شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان به . وحديث عمر بن عبد العزيز :

غريب ، وعن شريح نحو ذلك ، رواه محمد بن الحسن في " كتاب الآثار " أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن شريح ، قال : في الجائفة ثلث الدية ، وفي الآمة ثلث الدية ، فإذا ذهب العقل ، فالدية كاملة ، وفي المنقلة عشر ، ونصف عشر الدية ، وفي الموضحة نصف عشر الدية ، وفي غير ذلك من الجراحات حكومة عدل ، ولا تكون الموضحة إلا في الوجه والرأس ، ولا تكون الجائفة إلا في الجوف انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية