نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( ومن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية ) لأن بفوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضاء ، فصار كما إذا أوضحه فمات وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر ، حتى لو نبت يسقط والدية بفوات كل الشعر ، وقد تعلقا بسبب واحد فدخل الجزء في الجملة كما إذا قطع أصبع رجل فشلت يده وقال زفر : لا يدخل لأن كل واحد منها جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كسائر الجنايات وجوابه ما ذكرناه .

قال : ( وإن ذهب سمعه وبصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية ) قالوا : هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما .

وعن أبي يوسف رحمه الله أن الشجة تدخل في دية السمع والكلام ، ولا تدخل في دية البصر ، وجه الأول أن كلا منها جناية فيما دون النفس والمنفعة مختصة به فأشبه الأعضاء المختلفة بخلاف العقل لأن منفعته عائدة إلى جميع الأعضاء على ما بينا ، ووجه [ ص: 408 ]

الثاني : أن السمع والكلام مبطن فيعتبر بالعقل ، والبصر ظاهر فلا يلحق به .

التالي السابق


الخدمات العلمية