نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 100 ] ( ولا يتخصر ) وهو وضع اليد على الخاصرة ; لأنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن الاختصار في الصلاة }ولأن فيه ترك الوضع المسنون .


الحديث الحادي والتسعون : روي { أنه عليه السلام نهى عن الاختصار في الصلاة } ، قلت : أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا }. انتهى . وفي لفظ : { نهى عن الاختصار في الصلاة } ، وزاد ابن أبي شيبة في " مصنفه " : قال ابن سيرين : { وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته ، وهو في الصلاة }. انتهى .

ورواه الحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، وهو وهم منه ، فقد أخرجاه ، كما تقدم .

، وفي " الاختصار " تأويلات : أشهرها ما قاله ابن سيرين ، ويؤيده ما أخرجه أبو داود عن { زياد بن صبيح الحنفي ، قال : صليت إلى جنب ابن عمر ، ووضعت يدي على خاصرتي ، فلما صلى ، قال : هذا الصلب في الصلاة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه }. انتهى .

وفي البخاري : وعن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده في خاصرته ، وتقول : إن اليهود تفعله . انتهى . وذكره في " آخر ذكر الأنبياء " ، وقيل : أن يصلي الرجل متكئا على عصا ، وقيل : أن لا يتم الركوع والسجود ، وقيل : أن يختصر الآيات التي فيها السجدة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية