نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
باب في المعادن والركاز

قال ( معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو صفر وجد في أرض خراج أو عشر ففيه الخمس ) عندنا ، وقال الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه فيه ، لأنه مباح سبقت يده إليه كالصيد ، إلا إذا كان المستخرج ذهبا أو فضة فيجب فيه الزكاة ، ولا يشترط الحول في قول ; لأنه نماء كله والحول للتنمية ، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام " { وفي الركاز الخمس }" وهو من الركز فأطلق على المعدن ، ولأنها كانت في أيدي الكفرة فحوتها أيدينا غلبة فكانت غنيمة ، وفي الغنائم الخمس ، بخلاف الصيد ; لأنه لم يكن في يد أحد ، إلا أن للغانمين يدا حكمية لثبوتها على الظاهر ، وأما الحقيقة فللواجد ، فاعتبرنا الحكمة في حق الخمس ، والحقيقة في حق الأربعة الأخماس ، حتى كانت للواجد .


[ ص: 454 - 455 ] باب في المعادن والركاز

الحديث السادس والعشرون : قال عليه السلام " { وفي الركاز الخمس }" ، قلت : رواه الأئمة الستة في " كتبهم " من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 456 ] { العجماء جبار ، والبئر جبار ، وفي الركاز الخمس }" انتهى . أخرجوه مختصرا ومطولا ، والركاز يطلق على المعدن ، وعلى المال المدفون ، هكذا ذكره المصنف ، فهنا استدل بالحديث على المعدن : وفيما بعد استدل به على الكنز ، واستدل لنا الشيخ في " الإمام " بحديث أخرجه البيهقي في " المعرفة " عن حبان بن علي عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { الركاز الذي ينبت بالأرض }" ، قال البيهقي : وروي عن أبي يوسف رحمه الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { في الركاز الخمس ، قيل : وما الركاز يا رسول الله ؟ قال : الذي خلقه الله في الأرض يوم خلقت }" . انتهى .

حديث مخالف لما ذكر ، روى أبو حاتم من حديث عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { في الركاز العشور }" . انتهى .

قال الشيخ في " الإمام " : ورواه يزيد بن عياض عن ابن نافع . وابن نافع رحمه الله ، ويزيد كلاهما متكلم فيه ، ووصفهما النسائي بالترك . انتهى كلامه . وسكت الشيخ عن علة الحديث ، وهو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، قال ابن حبان في " كتاب الضعفاء " : كان يقلب الأخبار ، ويهم في الآثار ، قال ابن معين : ليس بشيء لا يكتب حديثه . انتهى .

وحبان بن علي العنزي ، قال الشيخ : هو بكسر الحاء المهملة ، قال ابن معين في رواية : صدوق ، وفي رواية : ليس حديثه بشيء .

وقال ابن نمير : في حديثه ، وحديث أخيه مندل بعض الغلط ، واستدل للخصم القائل بأن في المعدن الزكاة دون الخمس ، بما رواه مالك رضي الله عنه في " الموطأ " عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم ، { أن النبي عليه السلام أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، }وهي من [ ص: 457 ] ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم . انتهى . قال ابن عبد البر : هذا منقطع في " الموطأ " ، وقد روي متصلا على ما ذكرنا في " التمهيد " من رواية الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه عن النبي عليه السلام ، قال الشيخ : والقبلية بفتح القاف ، والباء الموحدة والفرع : ضبطه أبو عبيد البكري بضم أوله وثانيه ، والعين المهملة قال أبو عبيد في " كتاب الأموال " : حديث منقطع ، ومع انقطاعه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، وإنما قال : يؤخذ منه الزكاة إلى اليوم . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية