نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإذا عاد المتمتع إلى بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه ) ; لأنه ألم بأهله فيما بين النسكين إلماما صحيحا وبذلك يبطل التمتع كذا روي عن عدة من التابعين ( وإذا ساق الهدي فإلمامه لا يكون صحيحا ولا يبطل تمتعه ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد رحمه الله : يبطل ; لأنه أداهما بسفرتين . ولهما أن العود مستحق عليه ما دام على نية التمتع ; لأن السوق يمنعه من التحلل فلم يصح إلمامه ، بخلاف المكي إذا خرج إلى الكوفة وأحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يكن متمتعا ; لأن العود هناك غير مستحق عليه فصح إلمامه بأهله


قوله : روي عن عدة من التابعين : إذا رجع إلى أهله بعد فراغه من العمرة ، ولم يكن ساق الهدي يبطل تمتعه ; قلت : رواه الطحاوي في " كتاب أحكام القرآن " عن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد . والنخعي : أن المتمتع إذا رجع إلى أهله بعد العمرة بطل تمتعه ، وكذا ذكره الرازي في " أحكامه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية