قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=3283_3282_3281وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) كذا روي عن العبادلة الثلاثة
nindex.php?page=showalam&ids=14وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين ، ولأن الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات ، وهذا يدل على أن المراد من قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الحج أشهر معلومات }شهران وبعض الثالث لا كله (
nindex.php?page=treesubj&link=3394_3280فإن قدم الإحرام بالحج عليها جاز إحرامه وانعقد حجا ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله ، فإن عنده يصير محرما بالعمرة ; لأنه ركن عنده ، وهو شرط عندنا فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت ، ولأن الإحرام تحريم أشياء وإيجاب أشياء وذلك يصح في كل زمان فصار كالتقديم على المكان .
[ ص: 227 ]
قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=3283_3282_3281وَأَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ ) كَذَا رُوِيَ عَنْ الْعَبَادِلَةِ الثَّلَاثَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ أَجْمَعِينَ ، وَلِأَنَّ الْحَجَّ يَفُوتُ بِمُضِيِّ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ وَمَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ لَا يَتَحَقَّقُ الْفَوَاتُ ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=197الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ }شَهْرَانِ وَبَعْضُ الثَّالِثِ لَا كُلِّهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=3394_3280فَإِنْ قَدَّمَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ إحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجًّا ) خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ ، فَإِنَّ عِنْدَهُ يَصِيرُ مُحْرِمًا بِالْعُمْرَةِ ; لِأَنَّهُ رُكْنٌ عِنْدَهُ ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا فَأَشْبَهَ الطَّهَارَةَ فِي جَوَازِ التَّقْدِيمِ عَلَى الْوَقْتِ ، وَلِأَنَّ الْإِحْرَامَ تَحْرِيمُ أَشْيَاءَ وَإِيجَابُ أَشْيَاءَ وَذَلِكَ يَصِحُّ فِي كُلِّ زَمَانٍ فَصَارَ كَالتَّقْدِيمِ عَلَى الْمَكَانِ .
[ ص: 227 ]