صفحة جزء
[ ص: 411 ] الباب الثاني والعشرون

في

الوكالة

هذا ما وكل فلان بن فلان زيدا في المطالبة بحقوقه كلها ، وديونه بأسرها على غرمائه وخصومه ، والمحاكمة بسببها عند القضاة والحكام ، وولاة أمور الإسلام ، والدعوى على غرمائه واستماع الدعوى ، ورد الأجوبة عنها بما يسوغ شرعا ، واستيفاء الأيمان الواجبة له شرعا ، والحبس والترسيم ، والإطلاق ، والإعادة ، والإيداع ، وأخذ الكفلاء والضمناء ، وقبول الحوالات على الأملياء ، وإثبات حججه ومساطيره ، وإقامة بيناته ، وقبض كل من يتوجه له قبضه بكل طريق شرعي ، والإشهاد على القضاة والحكام بما ثبت له شرعا ، وفي إيجار ما يؤاجر في ملكه من العقار الكامل منه والمتاع لمن يرغب في استئجاره بما يراه من الأجرة حالها ومنجمها ومؤجلها ومعجلها ، لما ينتهي من المدة قليلها وكثيرها ، وقبض الأجرة ، واكتتاب ما يجب اكتتابه في ذلك ، وتسليم ما يؤجره لمستأجره ، ومهما وكله فيه كتبه وعينه بما يليق تعينه ، وكله في ذلك كله وكالة صحيحة شرعية ، قبلها منه قبولا شرعيا ، وأذن له أن يوكل عنه في ذلك إن شاء من شاء ، ويعزله متى شاء ، ويعيده متى شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية